حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩١ - وجه تمسك العلمأ باطلاق الادلة
مندفع: بما علمت [١] من فساد المبنى من وجوه شتى.
والتحقيق: أن لسان الادلة الشرعية تارة لسان الامضاء وأنه للشارع اعتبار الملكية بالعوض كما للعرف، وأخرى لسان ترتيب الحكم الذي لازمه الامضاء.
فإن كان الاول فلا محالة يكون موضوع القضية هو النقل العرفي، فإن اعتبار النقل شرعا لابد من أن يكون باعتباره عرفا حتى يعقل عنوان الامضاء، ومن البين أن طبيعي النقل العرفي باعتبار اصناف اسبابه له حصص كل منها ملزومة لصنف من طبيعي السبب، فمقتضى إمضاء طبيعي النقل العرفي لجميع حصصه إمضاء السبب المحصص بجميع أطواره، فعلى طبق كل حصة عرفا حصة شرعا.
وإن كان الثاني فبمناسبة الحكم والموضوع ليس موضوع جواز التصرف تكليفاووضعا إلا النقل الشرعي والتمليك الشرعي، وهو غير قابل للتوسعة والتضييق فلا يعقل فيه الاطلاق الكلامي، نعم يعقل فيه الاطلاق المقامي، بمعنى أنه إذا كان الشارع في مقام ترتيب الأثر على النقل الشرعي - الذي يختلف وجودا وعدما بوجود محققه شرعا وعدمه - ومع ذلك لم يعين له محققا خاصا، يعلم منه أن كل ما هو محقق له عرفا فهو محقق له شرعا، وموارد الاستثناء من باب التخصيص في التلازم المستفاد من اطلاق المقام، لا أنه تخصيص في الحكم مع بقاء موضوعه بحده، ولا أنه من باب الاختلاف في المفهوم، ولا من باب التخطئة في النظر كما عليه غير واحد من اهل النظر، ولعلنا نتكلم إن شاء الله تعالى فيما بعد بما يزيد به المقصود وضوحا والله المسدد.
[١] ما تقدم في نفس التعليقة عند قوله (ثم ان ما ذكره. ).