حاشية كتاب المكاسب
(١)
تعريف البيع
٩ ص
(٢)
بحث في صيغة المفاعلة
١٠ ص
(٣)
اختصاص المعوض بالعين
١٢ ص
(٤)
عمل الحر هل هو مال ام لا
١٥ ص
(٥)
الفرق بين الملك والحق والحكم
١٧ ص
(٦)
رسالة الحق والحكم
٢٣ ص
(٧)
ان الملك ليس من المقولات
٢٥ ص
(٨)
ان الملك ليس أمرا انتزاعيا
٢٦ ص
(٩)
عدم كون الملك من مقولة الجدة اوالاضافة او الكيف
٢٩ ص
(١٠)
ان الملك امر اعتباري
٣٠ ص
(١١)
مراتب الملك - ملك المنفعة والانتفاع
٣٢ ص
(١٢)
الحق
٣٨ ص
(١٣)
معناه اللغوي
٣٨ ص
(١٤)
معناه وحقيقته
٤١ ص
(١٥)
ان الحق هو السلطنة
٤١ ص
(١٦)
ان الحق هو الملك
٤٢ ص
(١٧)
ان الحق مرتبة ضعيفة من الملك
٤٣ ص
(١٨)
رأي المصنف في حقيقة الحق
٤٤ ص
(١٩)
في قبول الحقوق للاسقاط والنقل والانتقال
٤٥ ص
(٢٠)
قبول الحق للاسقاط
٤٥ ص
(٢١)
حقيقة الاسقاط
٤٦ ص
(٢٢)
حقيقة النقل
٤٧ ص
(٢٣)
ضابطة قبول الحق للاسقاط والنقل
٤٧ ص
(٢٤)
اذا شك في قبول الحق للنقل والانتقال
٥٠ ص
(٢٥)
قبول الحق للتمليك وعدمه
٥٣ ص
(٢٦)
كون البيع من مقولة اللفظ او المعنى
٥٨ ص
(٢٧)
تعاريف البيع ونقضها وابرامها
٦١ ص
(٢٨)
محذورات كون البيع هو التمليك
٦٤ ص
(٢٩)
تعريف المصنف للبيع
٦٦ ص
(٣٠)
النقض عليه بالصلح
٦٩ ص
(٣١)
النقض عليه بالهبة المعوضة
٧٠ ص
(٣٢)
هل يشترط تعقب الايجاب بالقبول
٧٣ ص
(٣٣)
المعاملات موضوعة للصحيح او الاعم
٨٥ ص
(٣٤)
وجه تمسك العلمأ باطلاق الادلة
٨٨ ص
(٣٥)
المعاطاة
٩٣ ص
(٣٦)
تحرير محل النزاع
٩٥ ص
(٣٧)
ادلة القول بافادتها الملك
١٠٤ ص
(٣٨)
السيرة
١٠٤ ص
(٣٩)
قوله تعالى ( احل الله البيع )
١٠٥ ص
(٤٠)
قوله صلى الله عليه وسلم ( الناس مسلطون على اموالهم )
١٠٨ ص
(٤١)
شبهات علمية وردها
١١٠ ص
(٤٢)
هل يحصل الملك باباحة التصرف
١١٣ ص
(٤٣)
استبعادات كاشف الغطأ لافادتها الاباحة
١١٥ ص
(٤٤)
تخلف العقد عن القصد
١١٥ ص
(٤٥)
لزوم كون ارادة التصرف مملكة
١١٩ ص
(٤٦)
عدم تعلق الخمس بالمملوك بها
١٢٠ ص
(٤٧)
لزوم كون التصرف مملكا من الجانبين
١٢٣ ص
(٤٨)
لزوم كون التلف مملكا
١٢٤ ص
(٤٩)
جواز مطالبة المالك والمشتري من اتلف المبيع
١٢٦ ص
(٥٠)
من يملك نمأ العين المباعة
١٢٦ ص
(٥١)
بقية المحذورات على افادتها الاباحة
١٢٨ ص
(٥٢)
هل تفيد المعاطاة الملك اللازم اوالجائز
١٢٩ ص
(٥٣)
الاستدلال بالاستصحاب
١٣٠ ص
(٥٤)
هل الجواز واللزوم من خصوصيات الملك او سببه
١٣٧ ص
(٥٥)
الاستدلال بعموم دليل السلطنة
١٣٨ ص
(٥٦)
الاستدلال بآية التجارة عن تراض
١٤٠ ص
(٥٧)
الاستدلال برواية ( البيعان بالخيار )
١٤٢ ص
(٥٨)
الاستدلال بآية ( اوفوا بالعقود )
١٤٣ ص
(٥٩)
الاستدلال برواية ( المؤمنون عند شروطهم )
١٤٨ ص
(٦٠)
توجيه رواية ( انما يحلل الكلام )
١٤٩ ص
(٦١)
تنبيهات المعاطاة
١٥٣ ص
(٦٢)
التنبيه الاول هل يعتبر فيها شرائط البيع
١٥٣ ص
(٦٣)
هل يجري فيها الخيار
١٥٥ ص
(٦٤)
التنبيه الثاني هل يتحقق التعاطي من طرف
١٥٧ ص
(٦٥)
التنبيه الثالث تمييز البائع من المشتري
١٥٩ ص
(٦٦)
التنبيه الرابع الوجوه المتصورة في المعاطاة
١٦١ ص
(٦٧)
تحقيق في ( اعتق عبدك عني )
١٦٨ ص
(٦٨)
استيفأ الدين من المأخوذ بالمعاطاة
١٧٣ ص
(٦٩)
اخراج الخمس والزكاة منه
١٧٤ ص
(٧٠)
الصلح بين الزوجين
١٧٨ ص
(٧١)
التنبيه الخامس في جريان المعاطاة في غير البيع
١٨٠ ص
(٧٢)
التفريق بين العقود والايقاعات
١٨١ ص
(٧٣)
جريان المعاطاة في النكاح
١٨٣ ص
(٧٤)
جريان المعاطاة في الرهن
١٨٧ ص
(٧٥)
جريان المعاطاة في الوقف
١٨٩ ص
(٧٦)
جريان المعاطاة في القرض
١٩١ ص
(٧٧)
التنبيه السادس ملزمات المعاطاة
١٩٣ ص
(٧٨)
ما هو مقتضى الاصل بنأ على الملك
١٩٣ ص
(٧٩)
ما هو مقتضى الاصل بنأ على الاباحة
١٩٨ ص
(٨٠)
الملزم الاول تلف العوضين
٢٠٠ ص
(٨١)
وجه الرجوع للبدل
٢٠٦ ص
(٨٢)
الملزم الثاني لو تلفت احدى العينين
٢١٢ ص
(٨٣)
الملزم الثالث نقل العينين او احداهما
٢٢٣ ص
(٨٤)
لو عادت العين بفسخ
٢٢٦ ص
(٨٥)
لو نقل العين بهبة
٢٢٩ ص
(٨٦)
هل اجازة عقد الفضولي للبائع ام المشتري
٢٣١ ص
(٨٧)
اذا تقارنت اجازتهما
٢٣٢ ص
(٨٨)
الملزم الرابع اذا امتزجت العينان
٢٣٨ ص
(٨٩)
الملزم الخامس اذا تصرف في العين
٢٤٢ ص
(٩٠)
التنبيه السابع ان المعاطاة بيعا او معاملة مستقلة
٢٤٥ ص
(٩١)
الفاظ عقد البيع
٢٥٣ ص
(٩٢)
حكم اشارة الاخرس
٢٥٥ ص
(٩٣)
خصوصيات الفاظ البيع
٢٥٧ ص
(٩٤)
العقد بالمجاز
٢٥٧ ص
(٩٥)
العقد بالكناية
٢٥٨ ص
(٩٦)
الاستدلال بعموم ( اوفوا بالعقود )
٢٦٠ ص
(٩٧)
مناقشة الاخوند في احتياج العموم إلى مقدمات الحكمة
٢٦١ ص
(٩٨)
لزوم كثرة تخصيص ( اوفوا بالعقود )
٢٦٢ ص
(٩٩)
الاستدلال باطلاق ( اوفوا بالعقود )
٢٦٤ ص
(١٠٠)
هل يسراجمال المخصص والمقيد إلى العام
٢٦٥ ص
(١٠١)
الاصل الثانوي في المعاملات
٢٦٦ ص
(١٠٢)
الفاظ الايجاب والقبول
٢٧٠ ص
(١٠٣)
اعتبار العربية وعدمها
٢٧٤ ص
(١٠٤)
هل يعتبر كون المتكلم عالما بالمعنى
٢٧٥ ص
(١٠٥)
هل تعتبر الماضوية
٢٧٦ ص
(١٠٦)
اعتبار تقديم الايجاب على القبول
٢٧٦ ص
(١٠٧)
هل تعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول
٢٨٣ ص
(١٠٨)
اعتبار عدم التعليق في العقد
٢٨٥ ص
(١٠٩)
اعتبار قابلية كل منهما للانشأ
٢٩١ ص
(١١٠)
لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة
٢٩٥ ص
(١١١)
المقبوض بالعقد الفاسد
٢٩٩ ص
(١١٢)
الاستدلال برواية ( على اليد )
٣٠١ ص
(١١٣)
قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٣٠٤ ص
(١١٤)
الاستدلال بقاعدة الاقدام
٣١٢ ص
(١١٥)
النقض عليها بقوله ( بعت بلا ثمن )
٣١٤ ص
(١١٦)
شمول القاعدة للمنافع وعدمه
٣١٦ ص
(١١٧)
الاستدلال على الضمان برواية ( لا يحل )
٣١٩ ص
(١١٨)
الاستدلال على الضمان برواية ( حرمة مال المسلم )
٣٢١ ص
(١١٩)
الاستدلال على الضمان بادلة نفي الضرر
٣٢٤ ص
(١٢٠)
مناط الاستيفاء
٣٢٥ ص
(١٢١)
هل يختص الضمان بالعالم
٣٢٦ ص
(١٢٢)
قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٣٢٨ ص
(١٢٣)
هل تشمل القاعدة الاجارة
٣٢٩ ص
(١٢٤)
ما يشكل به على اطراد القاعدة
٣٣٢ ص
(١٢٥)
الامر الثاني يجب رد المقبوض إلى مالكه
٣٤٤ ص
(١٢٦)
الامر الثالث حكم المنافع المستوفاة
٣٤٩ ص
(١٢٧)
حكم المنافع الغير المستوفاة
٣٥٤ ص
(١٢٨)
تعريف المثلي والقيمي
٣٥٥ ص
(١٢٩)
ماهو مقتضى الاصل القيمي اوالمثلي
٣٥٧ ص
(١٣٠)
ما يستدل به على ضمان المثلي بالمثل
٣٦٢ ص
(١٣١)
الاستدلال بقوله تعالى ( فمن اعتدى )
٣٦٢ ص
(١٣٢)
اذا لم يوجد المثل الا باكثر من ثمنه
٣٦٩ ص
(١٣٣)
اذاتعذر المثل
٣٦٩ ص
(١٣٤)
العبرة في قيمة المثل باي زمان
٣٧٦ ص
(١٣٥)
بيان ضابطة الاعواز والتعذر
٣٨٦ ص
(١٣٦)
هل يعد من التعذر خروجه عن القيمة المتعارفة
٣٩١ ص
(١٣٧)
فرع لودفع القيمة وتمكن من المثل
٣٩٦ ص
(١٣٨)
ضمان القيمي بالقيمة
٣٩٨ ص
(١٣٩)
وقت تعين القيمة في القيمي
٤٠٠ ص
(١٤٠)
بيان صحيحة ابي ولاد
٤٠٤ ص
(١٤١)
ما استدل به على اعتبار أعلى القيم
٤١٩ ص
(١٤٢)
لو زادت القيمة بعد التلف
٤٢٥ ص
(١٤٣)
بدل الحيلولة
٤٢٦ ص
(١٤٤)
اذا خرجت العين عن المالية
٤٣٩ ص
(١٤٥)
اذا طر التمكن هل تعود الغرامة
٤٤٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص

حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤١٤ - بيان صحيحة ابي ولاد

يوم الاكتراء - مخالفة للاصل فعليه البينة، إلا أن كون دعوى الزيادة من المالك مخالفة للأصل لا يحتاج إلى العلاج، وفرض الاتفاق الاجمالي على الاتحاد مع القيمة السابقة، بل لابد فيه من تمحض دعوى الزيادة وعدم الاتفاق على قيمة سابقة على قيمة يوم التلف كما لا يخفى.

ونظير هاتين الصورتين يتصور بناء على اعتبار قيمة يوم المخالفة، إلا أن فرضهما بناء على أن العبرة بقيمة يوم التلف قريب، وبناء على اعتبار قيمة يوم المخالفة بعيد، فلذا يتعين الاول.

أما فرض الصورة الاولى على القول بقيمة يوم المخالفة، فهو الاتفاق على قيمةيوم الاكتراء على التفصيل بأنها عشرة والاختلاف في بقائها على حالها وفي تنزلها في يوم المخالفة، وهذا بعيد، لقرب يوم الاتفاق من يوم الاختلاف فيبعد هذا النزاع من العقلاء، بخلاف يوم الاكتراء بالاضافة إلى يوم التلف، فإن بعد يوم الاتفاق من يوم الاختلاف يقرب فرض تفاوت القيمة، فيكون النزاع في البقاء وعدمه معقولا، إلا أن بعد هذا الفرض بالاضافة إلى يوم المخالفة إنما هو إذا كان الاتفاق على القيمة في يوم الاكتراء، وأما إذا كان الاتفاق على قيمة البغل قبل يوم المخالفة بشهر مثلا - بحيث كان بقائها مشكوكا إلى يوم المخالفة - فإنه معقول، فلا مانع من القول بقيمة يوم المخالفة وحمل الحلف على المالك على مثل هذه الصورة.

وأما فرض الصورة الثانية على القول بقيمة يوم المخالفة، فتارة بالاتفاق الاجمالي على إتحاد قيمة يوم المخالفة مع قيمة يوم الاكتراء، والاختلاف في تعيين قيمة يوم الاكتراء من أنها عشرة أو ثمانية بعين فرضها على القول بقيمة يوم التلف، وهذا لا بعد فيه أصلا، حيث أنه ليس فيه دعوى التنزل وعدمه حتى يكون بعيدا.

إلا إن يقال أن دعوى الاتفاق بنحو الاجمال في يوم التلف أو يوم المخالفة لسد باب دعوى التنزل من الغاصب، فلذا يصدقه الغاصب في الاتحاد ويدعي نقصانالقيمة من أصلها في يوم الاكتراء، فهذا الاتفاق الاجمالي إنما يتصور منهما لهذه الغاية إذا كان مجال لدعوى التنزل، ولقرب يوم المخالفة لا مجال لها في نفسها، حتى