حاشية كتاب المكاسب
(١)
تعريف البيع
٩ ص
(٢)
بحث في صيغة المفاعلة
١٠ ص
(٣)
اختصاص المعوض بالعين
١٢ ص
(٤)
عمل الحر هل هو مال ام لا
١٥ ص
(٥)
الفرق بين الملك والحق والحكم
١٧ ص
(٦)
رسالة الحق والحكم
٢٣ ص
(٧)
ان الملك ليس من المقولات
٢٥ ص
(٨)
ان الملك ليس أمرا انتزاعيا
٢٦ ص
(٩)
عدم كون الملك من مقولة الجدة اوالاضافة او الكيف
٢٩ ص
(١٠)
ان الملك امر اعتباري
٣٠ ص
(١١)
مراتب الملك - ملك المنفعة والانتفاع
٣٢ ص
(١٢)
الحق
٣٨ ص
(١٣)
معناه اللغوي
٣٨ ص
(١٤)
معناه وحقيقته
٤١ ص
(١٥)
ان الحق هو السلطنة
٤١ ص
(١٦)
ان الحق هو الملك
٤٢ ص
(١٧)
ان الحق مرتبة ضعيفة من الملك
٤٣ ص
(١٨)
رأي المصنف في حقيقة الحق
٤٤ ص
(١٩)
في قبول الحقوق للاسقاط والنقل والانتقال
٤٥ ص
(٢٠)
قبول الحق للاسقاط
٤٥ ص
(٢١)
حقيقة الاسقاط
٤٦ ص
(٢٢)
حقيقة النقل
٤٧ ص
(٢٣)
ضابطة قبول الحق للاسقاط والنقل
٤٧ ص
(٢٤)
اذا شك في قبول الحق للنقل والانتقال
٥٠ ص
(٢٥)
قبول الحق للتمليك وعدمه
٥٣ ص
(٢٦)
كون البيع من مقولة اللفظ او المعنى
٥٨ ص
(٢٧)
تعاريف البيع ونقضها وابرامها
٦١ ص
(٢٨)
محذورات كون البيع هو التمليك
٦٤ ص
(٢٩)
تعريف المصنف للبيع
٦٦ ص
(٣٠)
النقض عليه بالصلح
٦٩ ص
(٣١)
النقض عليه بالهبة المعوضة
٧٠ ص
(٣٢)
هل يشترط تعقب الايجاب بالقبول
٧٣ ص
(٣٣)
المعاملات موضوعة للصحيح او الاعم
٨٥ ص
(٣٤)
وجه تمسك العلمأ باطلاق الادلة
٨٨ ص
(٣٥)
المعاطاة
٩٣ ص
(٣٦)
تحرير محل النزاع
٩٥ ص
(٣٧)
ادلة القول بافادتها الملك
١٠٤ ص
(٣٨)
السيرة
١٠٤ ص
(٣٩)
قوله تعالى ( احل الله البيع )
١٠٥ ص
(٤٠)
قوله صلى الله عليه وسلم ( الناس مسلطون على اموالهم )
١٠٨ ص
(٤١)
شبهات علمية وردها
١١٠ ص
(٤٢)
هل يحصل الملك باباحة التصرف
١١٣ ص
(٤٣)
استبعادات كاشف الغطأ لافادتها الاباحة
١١٥ ص
(٤٤)
تخلف العقد عن القصد
١١٥ ص
(٤٥)
لزوم كون ارادة التصرف مملكة
١١٩ ص
(٤٦)
عدم تعلق الخمس بالمملوك بها
١٢٠ ص
(٤٧)
لزوم كون التصرف مملكا من الجانبين
١٢٣ ص
(٤٨)
لزوم كون التلف مملكا
١٢٤ ص
(٤٩)
جواز مطالبة المالك والمشتري من اتلف المبيع
١٢٦ ص
(٥٠)
من يملك نمأ العين المباعة
١٢٦ ص
(٥١)
بقية المحذورات على افادتها الاباحة
١٢٨ ص
(٥٢)
هل تفيد المعاطاة الملك اللازم اوالجائز
١٢٩ ص
(٥٣)
الاستدلال بالاستصحاب
١٣٠ ص
(٥٤)
هل الجواز واللزوم من خصوصيات الملك او سببه
١٣٧ ص
(٥٥)
الاستدلال بعموم دليل السلطنة
١٣٨ ص
(٥٦)
الاستدلال بآية التجارة عن تراض
١٤٠ ص
(٥٧)
الاستدلال برواية ( البيعان بالخيار )
١٤٢ ص
(٥٨)
الاستدلال بآية ( اوفوا بالعقود )
١٤٣ ص
(٥٩)
الاستدلال برواية ( المؤمنون عند شروطهم )
١٤٨ ص
(٦٠)
توجيه رواية ( انما يحلل الكلام )
١٤٩ ص
(٦١)
تنبيهات المعاطاة
١٥٣ ص
(٦٢)
التنبيه الاول هل يعتبر فيها شرائط البيع
١٥٣ ص
(٦٣)
هل يجري فيها الخيار
١٥٥ ص
(٦٤)
التنبيه الثاني هل يتحقق التعاطي من طرف
١٥٧ ص
(٦٥)
التنبيه الثالث تمييز البائع من المشتري
١٥٩ ص
(٦٦)
التنبيه الرابع الوجوه المتصورة في المعاطاة
١٦١ ص
(٦٧)
تحقيق في ( اعتق عبدك عني )
١٦٨ ص
(٦٨)
استيفأ الدين من المأخوذ بالمعاطاة
١٧٣ ص
(٦٩)
اخراج الخمس والزكاة منه
١٧٤ ص
(٧٠)
الصلح بين الزوجين
١٧٨ ص
(٧١)
التنبيه الخامس في جريان المعاطاة في غير البيع
١٨٠ ص
(٧٢)
التفريق بين العقود والايقاعات
١٨١ ص
(٧٣)
جريان المعاطاة في النكاح
١٨٣ ص
(٧٤)
جريان المعاطاة في الرهن
١٨٧ ص
(٧٥)
جريان المعاطاة في الوقف
١٨٩ ص
(٧٦)
جريان المعاطاة في القرض
١٩١ ص
(٧٧)
التنبيه السادس ملزمات المعاطاة
١٩٣ ص
(٧٨)
ما هو مقتضى الاصل بنأ على الملك
١٩٣ ص
(٧٩)
ما هو مقتضى الاصل بنأ على الاباحة
١٩٨ ص
(٨٠)
الملزم الاول تلف العوضين
٢٠٠ ص
(٨١)
وجه الرجوع للبدل
٢٠٦ ص
(٨٢)
الملزم الثاني لو تلفت احدى العينين
٢١٢ ص
(٨٣)
الملزم الثالث نقل العينين او احداهما
٢٢٣ ص
(٨٤)
لو عادت العين بفسخ
٢٢٦ ص
(٨٥)
لو نقل العين بهبة
٢٢٩ ص
(٨٦)
هل اجازة عقد الفضولي للبائع ام المشتري
٢٣١ ص
(٨٧)
اذا تقارنت اجازتهما
٢٣٢ ص
(٨٨)
الملزم الرابع اذا امتزجت العينان
٢٣٨ ص
(٨٩)
الملزم الخامس اذا تصرف في العين
٢٤٢ ص
(٩٠)
التنبيه السابع ان المعاطاة بيعا او معاملة مستقلة
٢٤٥ ص
(٩١)
الفاظ عقد البيع
٢٥٣ ص
(٩٢)
حكم اشارة الاخرس
٢٥٥ ص
(٩٣)
خصوصيات الفاظ البيع
٢٥٧ ص
(٩٤)
العقد بالمجاز
٢٥٧ ص
(٩٥)
العقد بالكناية
٢٥٨ ص
(٩٦)
الاستدلال بعموم ( اوفوا بالعقود )
٢٦٠ ص
(٩٧)
مناقشة الاخوند في احتياج العموم إلى مقدمات الحكمة
٢٦١ ص
(٩٨)
لزوم كثرة تخصيص ( اوفوا بالعقود )
٢٦٢ ص
(٩٩)
الاستدلال باطلاق ( اوفوا بالعقود )
٢٦٤ ص
(١٠٠)
هل يسراجمال المخصص والمقيد إلى العام
٢٦٥ ص
(١٠١)
الاصل الثانوي في المعاملات
٢٦٦ ص
(١٠٢)
الفاظ الايجاب والقبول
٢٧٠ ص
(١٠٣)
اعتبار العربية وعدمها
٢٧٤ ص
(١٠٤)
هل يعتبر كون المتكلم عالما بالمعنى
٢٧٥ ص
(١٠٥)
هل تعتبر الماضوية
٢٧٦ ص
(١٠٦)
اعتبار تقديم الايجاب على القبول
٢٧٦ ص
(١٠٧)
هل تعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول
٢٨٣ ص
(١٠٨)
اعتبار عدم التعليق في العقد
٢٨٥ ص
(١٠٩)
اعتبار قابلية كل منهما للانشأ
٢٩١ ص
(١١٠)
لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة
٢٩٥ ص
(١١١)
المقبوض بالعقد الفاسد
٢٩٩ ص
(١١٢)
الاستدلال برواية ( على اليد )
٣٠١ ص
(١١٣)
قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٣٠٤ ص
(١١٤)
الاستدلال بقاعدة الاقدام
٣١٢ ص
(١١٥)
النقض عليها بقوله ( بعت بلا ثمن )
٣١٤ ص
(١١٦)
شمول القاعدة للمنافع وعدمه
٣١٦ ص
(١١٧)
الاستدلال على الضمان برواية ( لا يحل )
٣١٩ ص
(١١٨)
الاستدلال على الضمان برواية ( حرمة مال المسلم )
٣٢١ ص
(١١٩)
الاستدلال على الضمان بادلة نفي الضرر
٣٢٤ ص
(١٢٠)
مناط الاستيفاء
٣٢٥ ص
(١٢١)
هل يختص الضمان بالعالم
٣٢٦ ص
(١٢٢)
قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٣٢٨ ص
(١٢٣)
هل تشمل القاعدة الاجارة
٣٢٩ ص
(١٢٤)
ما يشكل به على اطراد القاعدة
٣٣٢ ص
(١٢٥)
الامر الثاني يجب رد المقبوض إلى مالكه
٣٤٤ ص
(١٢٦)
الامر الثالث حكم المنافع المستوفاة
٣٤٩ ص
(١٢٧)
حكم المنافع الغير المستوفاة
٣٥٤ ص
(١٢٨)
تعريف المثلي والقيمي
٣٥٥ ص
(١٢٩)
ماهو مقتضى الاصل القيمي اوالمثلي
٣٥٧ ص
(١٣٠)
ما يستدل به على ضمان المثلي بالمثل
٣٦٢ ص
(١٣١)
الاستدلال بقوله تعالى ( فمن اعتدى )
٣٦٢ ص
(١٣٢)
اذا لم يوجد المثل الا باكثر من ثمنه
٣٦٩ ص
(١٣٣)
اذاتعذر المثل
٣٦٩ ص
(١٣٤)
العبرة في قيمة المثل باي زمان
٣٧٦ ص
(١٣٥)
بيان ضابطة الاعواز والتعذر
٣٨٦ ص
(١٣٦)
هل يعد من التعذر خروجه عن القيمة المتعارفة
٣٩١ ص
(١٣٧)
فرع لودفع القيمة وتمكن من المثل
٣٩٦ ص
(١٣٨)
ضمان القيمي بالقيمة
٣٩٨ ص
(١٣٩)
وقت تعين القيمة في القيمي
٤٠٠ ص
(١٤٠)
بيان صحيحة ابي ولاد
٤٠٤ ص
(١٤١)
ما استدل به على اعتبار أعلى القيم
٤١٩ ص
(١٤٢)
لو زادت القيمة بعد التلف
٤٢٥ ص
(١٤٣)
بدل الحيلولة
٤٢٦ ص
(١٤٤)
اذا خرجت العين عن المالية
٤٣٩ ص
(١٤٥)
اذا طر التمكن هل تعود الغرامة
٤٤٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص

حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧٣ - اذاتعذر المثل

موجودا، وأما إن لم يكن في زمان التغريم موجودا فله الاعتداء بالقيمة، فيجوز له الاعتداء من حين التلف إلى الآخر بالمماثل في الحقيقة والمالية إن كان موجودا حال التغريم، وإلا فالاعتداء بالقيمة فيوافق مسلك المشهور.

وهذا هو الظاهر، لأن ظاهر الأمر في أمثال المقام هو الاذن التكليفي، كما أن الظاهر كون المماثل مماثلا بلحاظ حال إضافة الاعتداء ونسبته إليه كما في كلوصف اشتقاقي أو ما هو كالمشتق إذا نسب إليه شئ، فإن الظاهر كونه كذلك حال الاسناد، لكن هذا كله بناء على كون الآية دليلا على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة.

وأما بناء على ما قدمناه [١] من عدم الدلالة إلا على ضمان كل تالف بالمثل أو بالقيمة أو بأحدهما تخييرا، نظرا إلى أن المماثلة إما بلحاظ الحقيقة والمالية، أو بلحاظ الحقيقة فقط، أو بلحاظ المالية فقط، أو بأي واحد منهما على الاطلاق، فحينئذ لا مجال للتفصيل المنسوب إلى المشهور، ولا نظر له إلى حال تعذر المثل فينحصر الأمر في ما يقتضيه الطريقة العرفية التي هي المرجع غالبا في باب التغريمات والتضمينات، حيث لم يرد من الشارع غالبا إلا أنه ضامن من دون تعرض للمضمون به، فلولا الاتكال على الطريقة العرفية الجارية في باب التغريمات لما صح منه هذا الاهمال.

وحينئذ فنقول: قد عرفت أن المماثل في الحقيقة والمالية أقرب إلى العين من المماثل لها في خصوص المالية، إلا أن مجرد هذه الاقربية الذاتية لا يوجب تعين الأول ما دام موجودا - وإن كان إتفاقيا - فإنه مناف للحكمة العقلائية، بل إنما يتعين إذاكان الشئ ذا مماثل بقول مطلق نوعا، فما كان له مماثل في حقيقته نوعا فهو مثلي وما لم يكن له مماثل نوعا فهو قيمي، فكما لا يضر وجود المماثل في الحقيقة من باب الاتفاق بكون الشئ مثليا، فمناط المثلية والقيمية كون الشئ ذا مماثل في حقيقته نوعا وعدمه، لا كونه ذا مماثل فعلي وعدمه.


[١] تعليقة ٢٢٣.