حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤٩ - الامر الثالث حكم المنافع المستوفاة
حكم المنافع المستوفاة
- قوله (قدس سره): (الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها. الخ.) [١]
لم يستدل (قدس سره) على ضمان المنافع المستوفاة بما اشتهر من قولهم (من أتلف مال الغير فهو له ضامن) إذ ليس هو بهذا العنوان مورد خبر وأثر وإن اشتهر، بل الظاهر أنه مأخوذ من الموارد الخاصة المحكوم عليها بالضمان، كما في الرهن والمضاربة والوديعة والعارية والاجارة فإنه حكم فيها بالضمان مع التعدي والتفريط، وكذا في غيرها كقوله (عليه السلام): (من أضر بطريق المسلمين فهو له ضامن) [٢] والظاهر بل المقطوع أنه لا لخصوصية لتلك الموارد على كثرتها وتشتتها، ولذا جعلوا الاتلاف سببا للضمان كلية، وإلا فسائر الأدلة التي يستدل بها لضمان المنافع المستوفاة كقوله (صلى الله عليه وآله): (لا يحل) سواء أريد الحلية التكليفية أو الحلية الوضعية، وكقاعدة الاحترام المأخوذة من قوله (عليه السلام): (وحرمة ماله كحرمة دمه) [٣] بل وقاعدة اليد على ما فصلنا القول في الكل غير صالحة للاستدلال كما مر [٤] الوجه في كل ذلك مفصلا.
[١] كتاب المكاسب: ١٠٤ سطر ١٦.
[٢] وسائل الشيعة، باب ٦ من ابواب احكام الهبات، ح ٤، ونص الرواية (ومن أضر من طريق المسلمين شيئا فهو ضامن) وكذا في باب ٨ من ابواب موجبات الضمان، ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة، باب ١٥٢ من ابواب احكام العشرة، ح ٩.
[٤] تعليقة ١٨٨ و ١٩٠.