حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٣ - استيفأ الدين من المأخوذ بالمعاطاة
فيتعين أن يكون قوله (عليه السلام): (إذا ملكوا) بمنزلة (إذا بيعوا وعقد عليهم بالبيع) وتمام الكلام في محله [١]، هذا كله في وجه الالتزام بالملك التقديري الذي هو أحد الوجوهالمتصورة في المقام.
وأما الثاني: وهو عدم انطباقه على ما نحن فيه، فلما ذكره (قدس سره) من حكومة دليل عدم جواز البيع والعتق في غير الملك على عموم دليل السلطنة، لتقومه بالتصرفات الجائزة المشروعة، لأن الناس مسلطون على اموالهم لا على أحكامهم، وحيث إن دليل عدم الجواز ينفي مشروعية هذا التصرف، فلا محالة يكون رافعا لموضوعه لا معارضا لحكمه المتفرع على ثبوت موضوعه، إلا أنك قد عرفت سابقا [٢] عند البحث عن دليل السلطنة اثبات دلالته على جميع انحاء السلطنة، ودفع كل ما يورد عليه فلا حكومة، نعم بينه وبين أدلة عدم جواز البيع والعتق إلا في الملك هو التعارض بالعموم من وجه، والذي يهون الخطب عندنا ما مر من تحقيق حقيقة البيع وتعيين مقدار دلالة دليل عدم جواز البيع والعتق إلا في الملك فلا معارضة أيضا، فراجع [٣].
- قوله (قدس سره): (أو استيفاء الدين منه. ..الخ)[٤].
أي وفاء الدين به بأن يشتري طعاما لنفسه بثمن في ذمته ثم يفي دينه بمال الغير بإذنه، وتوهم أنه يجري فيه اشكال الشراء بمال الغير بلا محل، فإن اشكال الشراء لنفسه بمال الغير هو عدم امكان المعاوضة الحقيقية، بخلاف اداء الدين فإنه ليسفيه معارضة [٥] إلا على توهم استقرار المعاملة على الفرد بانطباق الكلي عليه، أو أن الوفاء كلية مبادلة وكلاهما غير صحيح.
أما الاول: فلما ذكرنا في محله في نظائر المقام من أن المعاملة المتقومة بطرفين
[١] تعليقة ٢٢.
[٢] تعليقة ٥٩.
[٣] تعليقة ٢٢ قوله (ولا يبعد أن يقال. ).
[٤] كتاب المكاسب ٨٩ سطر ٢٠.
[٥] هكذا في الاصل والصحيح (معاوضة).