حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٢ - الاستدلال برواية ( البيعان بالخيار )
جار " هنا وهو واضح، فإن ملاك التوهم في الدليلين المتقدمين عدم احراز الموضوع بعد الرجوع دون ما نحن فيه، فإن حلية أكل المال ودورانها مدار التجارة عن تراض، حيث إنها بعنوان كون المال ملكا للآكل، حتى لا ينتقض بالاباحات، فنفس الشك كاف في عدمها لا أنه مانع عن الاستدلال حتى يحتاج إلى الدفع.
لا يقال: الموضوع مال الغير وهو مقطوع لا مشكوك.
لانا نقول: إذا لم نقيده بكونه بعنوان أنه ملك الآكل لانتقض بالاباحات، ومعه فلا يدل على الحصر، فيكون حكم الرجوع مسكوتا عنه، وبعد التقييد بكونه بالعنوان المزبور فلا محال يكون ملكية المال للآكل مشكوكة، ومع عدم إحراز موضوع جواز الأكل لا يجوز الأكل، فيدل بالالتزام على عدم نفوذ الرجوع فعلا.
ويمكن أن يقال: إن مجرد تقييد الاكل بكونه ملكا له لاخراج الاباحات لا يجدي لخروج الهبة والقرض، فإنهما ليسا من التجارة مع حصول الملك بهما، مضافا إلى التملك بالالتقاط وتملك مجهول المالك وأشباه ذلك، فإنه يجوز الأكل لها بعنوان الملك مع أنها ليست تجارة ولاعن تراض، فالآية لا تدل على الحصر، بل في مقامكون الأكل بالباطل حراما، والأكل بالتجارة عن تراض حلالا.
إلا أن يقال: إن مورد الآية المعاملات المعاوضية بقرينة قوله تعالى:
﴿اموالكم بينكم﴾
[١] باعطاء مال وأخذ مال كما هو غير بعيد، فغير المعاوضات والاباحات غير داخلة، وعليه فالحصر صحيح، إلا أن الأكل بالرجوع غير داخل كغيره، إذ عنوانه رد الملك فيستتبع رجوع العوض لا الملك بالعوض ليكون داخلا في المستثنى منه، والله اعلم.
- قوله (قدس سره): (مثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): البيعان بالخيار [٢].
الخ) [٣].
لصدق البيع على المعاطاة، وصدق البيع على المتعاطي، لأن الكلام بعد فرض
[١] النساء آية ٢٩.
[٢] وسائل الشيعة ح ١٢ ص ٣٤٦، الباب الاول من أبواب الخيار ح ٣ وغيره.
[٣] كتاب المكاسب ٨٥ سطر ٢٦.