حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٣ - التنبيه الاول هل يعتبر فيها شرائط البيع
تنبيهات المعاطاة
لتنبيه الأول: في اعتبار شرائط البيع في المعاطاة وعدمه
- قوله (قدس سره): (التمسك في مشروعيته بعموم الناس. الخ.) [١]
لا يخفى أن الاباحة المالكية بما هي إباحة إنشائية من المالك وإمكان حصولهاغير محتاج إلى دليل، ولا معنى لاناطتها شرعا لشئ إلا انها لا أثر لها شرعا إلا بعد الحكم على طبقها شرعا بالاباحة، وهو معنى مشروعيتها المستفادة من دليل السلطنة، وهذه الاباحة الشرعية على وفق الاباحة المالكية غير الاباحة الشرعية الابتدائية المقابلة للاباحة المالكية، فإنها أجنبية عن دليل السلطنة، لأن نسبة تلك الاباحة إلى المأخوذ بالمعاطاة نسبة الحكم إلى موضوعه، لا نسبة المسبب إلى سببه أو ما يشبه ذلك، كاباحة ما أباحه المالك.
نعم إن كان الدليل على مشروعية المعطاة هي السيرة فعلى كلا الوجهين من الاباحة ينبغي الاخذ بالمتيقن، إلا أن تكون السيرة على أوسع من ذلك كما ادعاه كاشف الغطاء [٢] (قدس سره) وأن عادة المسلمين جرت على ذلك.
- قوله (قدس سره): (وأما على المختار من أن الكلام فيما قصد به. ..الخ)[٣].
تنقيح المرام برسم أمور في المقام:
[١] كتاب المكاسب ٨٧ سطر ١٠.
[٢] شرحه على متاجر القواعد مخطوط.
[٣] كتاب المكاسب ٨٧ سطر ١١.