حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١٧ - شمول القاعدة للمنافع وعدمه
ضمان بالفعل إلا بالاضافة إلى ما عليه الاستيلاء بالفعل وهي العين، وعليه فإذا لم تكن العين مضمونة لا استيلاء مضمن، ولو بنحو الوساطة في العروض.
ويمكن أن يقال: إن المنافع الغير المتحققة في الخارج على قسمين:فتارة يقدر وجودها عرفا فتملك كما في الاجارة، فكما أن تقدير وجودها مصحح لتمليكها وتملكها فكذا للاستيلاء عليها عرفا، فلا منافاة بين عدم الاستيلاء عليها بالدقة العقلية وصدق الاستيلاء عليها بالنظر العرفي الذي عليه المدار هنا، وكما في الأجير والعبد والدابة فإن منافعها مقدرة الوجود عرفا، وكما في الحر المعد لشغل خاص فإن منافعة مقدرة الوجود فيضمنها لو استولى عليها بالاستيلاء عليه خارجا، فإن الاستيلاء عليه واسطة في ثبوت الاستيلاء على منافعه عرفا لا واسطة في العروض، فعدم ضمان الحر لا ينافي ضمان عمله المقدر المستولي عليه عرفا، بخلاف ما إذا كان واسطة في العروض فإنه لا ضمان لما بالذات حتى يصح نسبته إلى ما بالعرض.
وأخرى لا تقدر موجودة كما في الحر الغير المعد لشغل، فإنه لا موجب للتقدير فلا يضمن منافعه لو حبسه.
ثانيهما: ما يتوجه في النظر القاصر من عدم صدق التأدية في المنافع مطلقا، فإن ظاهر قوله (حتى تؤدي) كون عهدة المأخوذ مغياة باداء نفس المأخوذ، والمنافع لتدرجها في الوجود لا أداء لها بعد أخذها في حد ذاتها، لا كالعين التي لها أداء فيحد ذاتها وإن عرضها الامتناع إبتداء أو بقاء.
ومنه يعلم أن جعل الغاية محددة للموضوع حتى يكون دليلا على ضمان المأخوذ الغير المؤدى لا يجدي شيئا، فإن الظاهر منه أيضا ما كان من شأنه أن يؤدى بعد أخذه لا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.
كما أن فرض اتحاد الموجود التدريجي من المنفعة، فيصدق الأخذ بالاستيلاء على طرف هذا الواحد والاداء بأداء طرفه الآخر لا يكاد يفيد شيئا، لأن المراد ضمان الفائت أو المستوفى، فأداء ما لم يفت ولم يستوف غير مجد في ارتفاع ضمان