سفينة النجاة و الكلمات الطريفة
(١)
پيش در آمد
٥ ص
(٢)
كلمة التحقيق موقف الكتاب و موضوعه
٧ ص
(٣)
تأريخ التصنيف
٨ ص
(٤)
الشروح، التعاليق و التراجم
٨ ص
(٥)
النسخ
٨ ص
(٦)
منهج التحقيق
٩ ص
(٧)
الفصل الأول إشارة إلى انحصار الأدلة الشرعية عند الإمامية في القرآن و الحديث، و بطلان الاجتهاد و الاستناد إلى اتفاق الآراء
١٩ ص
(٨)
الفصل الثاني إشارة إلى سبب حدوث الاجتهاد و الإجماع عند الإمامية و شبهاتهم فيه
٢٢ ص
(٩)
الفصل الثالث إشارة إلى أجوبة شبهات القائلين بالاجتهاد و الإجماع من الإمامية
٢٥ ص
(١٠)
الفصل الرابع إشارة إلى كسر استبعاد مخالفة المشهور، و دفع توهم الدور في العمل بالمأثور
٢٩ ص
(١١)
الفصل الخامس نقل كلام الأعلام لتحقيق المرام
٣٣ ص
(١٢)
الفصل السادس إزالة شبهة في هذا المقام ربما يخطر بالأوهام
٤٢ ص
(١٣)
الفصل السابع ذكر بعض الآيات و الأخبار الدالة على انحصار الأدلة الشرعية في السماع عن المعصومين
٤٦ ص
(١٤)
الفصل الثامن ذكر جملة من الآيات و الأخبار الدالة على إثبات المتشابه و بيان حكمه
٦١ ص
(١٥)
الفصل التاسع ذكر جملة من الآيات و الأخبار الواردة في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء و المنع منها
٧٣ ص
(١٦)
الفصل العاشر نقل كلام بعض القدماء في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء
٩٩ ص
(١٧)
الفصل الحادي عشر نقل كلام إخوان الصفاء في تزييف الاجتهاد و متابعة الآراء
١٠٨ ص
(١٨)
الفصل الثاني عشر إشارة إلى بعض ما يترتب على الاجتهاد و متابعة الآراء من المفاسد
١١٣ ص
(١٩)
مسألة الاجتهاد
١١٥ ص
(٢٠)
مسألة الإجماع
١١٨ ص
(٢١)
مسألة النية
١٢٢ ص
(٢٢)
خاتمة
١٢٩ ص
(٢٣)
فهرس المصادر المعتمدة في التقديم و التحقيق
١٣٣ ص

سفينة النجاة و الكلمات الطريفة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢ - الفصل العاشر نقل كلام بعض القدماء في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء

ثمّ قال بعد كلام طويل: «ثمّ رجعنا إلى مخاطبة الصّنف الأوّل فقلنا لهم‌[١]:

ما دعاكم إلى أن قلتم: إنّ اللَّه لم يبعث [نبيّه‌] إلى خلقه بجميع ما يحتاجون إليه من الحلال و الحرام و الفرائض و الأحكام، و إنّ رسول اللَّه ٦ لم يعلم ذلك، أو علمه و لم يبيّنه للنّاس [حتّى توفّى‌]؟ و ما الّذي اضطرّكم إلى ذلك؟

قالوا: لم نجد الفقهاء يروون جميع ما يحتاج النّاس إليه من أمر الدّين و الحلال و الحرام [عن النّبيّ ٦، و أنّ جميع ما أتانا عنه أربعة آلاف حديث فقطّ في التّفسير و الحلال و الحرام‌] و الفرض من الصّلاة و غيرها، فلابدّ [للنّاس‌] من النّظر فيما لم يأتنا من الرّواية عنه، و استعمال الرّأي فيه.

و تجويز ذلك لنا، قول رسول اللَّه ٦ لمَعاذ بن جبل حين وجّهه إلى اليمن [قاضياً]: «بِمَ تقضي؟ [يا مَعاذ]!

قال: [أقضي بالكتاب‌].

قال ٦: فما لم يكن في الكتاب؟

قال: فبالسّنّة.

قال ٦: فما لم يكن في السّنّة؟

قال: أجتهد رأيي و لا آلو.[٢]

قال: فضرب رسول اللَّه ٦ على صدره و قال: الحمد للَّه‌الّذي وفّق رسول رسوله [لما يجب‌]».[٣] فعلمنا أنّه قد أوجب أنّ من الحكم ما لم يأت به في كتاب و لا في سنّة؛ و أنّه‌


[١] - المصدر:- ثمّ رجعنا .... فقلنا لهم.

[٢] - ألا أَلُوّاً و أُلُوّاً و أُلِيّاً في الأمر: قصّر و أبطأ.

[٣] - سنن أبي داود ٣/ ٣٠٣ ح ٣٥٩٢، الجامع الصّحيح ٣/ ٦١٦ ب ٣ ح ١٣٢٧، سنن الدّارميّ ١/ ٦٠.