سفينة النجاة و الكلمات الطريفة
(١)
پيش در آمد
٥ ص
(٢)
كلمة التحقيق موقف الكتاب و موضوعه
٧ ص
(٣)
تأريخ التصنيف
٨ ص
(٤)
الشروح، التعاليق و التراجم
٨ ص
(٥)
النسخ
٨ ص
(٦)
منهج التحقيق
٩ ص
(٧)
الفصل الأول إشارة إلى انحصار الأدلة الشرعية عند الإمامية في القرآن و الحديث، و بطلان الاجتهاد و الاستناد إلى اتفاق الآراء
١٩ ص
(٨)
الفصل الثاني إشارة إلى سبب حدوث الاجتهاد و الإجماع عند الإمامية و شبهاتهم فيه
٢٢ ص
(٩)
الفصل الثالث إشارة إلى أجوبة شبهات القائلين بالاجتهاد و الإجماع من الإمامية
٢٥ ص
(١٠)
الفصل الرابع إشارة إلى كسر استبعاد مخالفة المشهور، و دفع توهم الدور في العمل بالمأثور
٢٩ ص
(١١)
الفصل الخامس نقل كلام الأعلام لتحقيق المرام
٣٣ ص
(١٢)
الفصل السادس إزالة شبهة في هذا المقام ربما يخطر بالأوهام
٤٢ ص
(١٣)
الفصل السابع ذكر بعض الآيات و الأخبار الدالة على انحصار الأدلة الشرعية في السماع عن المعصومين
٤٦ ص
(١٤)
الفصل الثامن ذكر جملة من الآيات و الأخبار الدالة على إثبات المتشابه و بيان حكمه
٦١ ص
(١٥)
الفصل التاسع ذكر جملة من الآيات و الأخبار الواردة في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء و المنع منها
٧٣ ص
(١٦)
الفصل العاشر نقل كلام بعض القدماء في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء
٩٩ ص
(١٧)
الفصل الحادي عشر نقل كلام إخوان الصفاء في تزييف الاجتهاد و متابعة الآراء
١٠٨ ص
(١٨)
الفصل الثاني عشر إشارة إلى بعض ما يترتب على الاجتهاد و متابعة الآراء من المفاسد
١١٣ ص
(١٩)
مسألة الاجتهاد
١١٥ ص
(٢٠)
مسألة الإجماع
١١٨ ص
(٢١)
مسألة النية
١٢٢ ص
(٢٢)
خاتمة
١٢٩ ص
(٢٣)
فهرس المصادر المعتمدة في التقديم و التحقيق
١٣٣ ص

سفينة النجاة و الكلمات الطريفة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤ - الفصل السادس إزالة شبهة في هذا المقام ربما يخطر بالأوهام

- يعوّل‌[١] فيه على إجماع الإماميّة»[٢].

و ذكر بياناً طويلًا في بيان حكم ما يقع فيه الاختلاف بينهم و حاصله أنّه إذا أمكن تحصيل القطع بأحد الأقوال من طرق ذكرناها، تعيّن العمل عليه و إلّا «كنّا مخيّرين [في تلك المسألة] بين الأقوال المختلفة؛ لفقد دليل [التّخصيص و] التّعيين»[٣].

و ينبغي أن يراد بالإجماع، الإجماع المعتبر؛ أعني: الحديث المتّفق عليه.

فإن قلت: فهل للخبر المعتمد عليه ضابطة يرجع إليها ليتميّز[٤] عن غير المعتمد؟ أم هل للظّنّ الحاصل من الخبر حدّ لا يكتفي بأقلّ منه؟

قلنا: لا، ليس لذا ضابطة، و لا لهذا حدّ؛ و إنّما وضع الضّوابط و الحدود أوقع الاختلاف بين الأصوليّين، و لو أنّهم نظروا في كلّ مسألة، لما اختلفوا فيما اختلفوا فيه.

و الضّابطة الّتي حكيناها عن المحقّق في ذلك ليست بكلّيّة. والسّرّ فيه اختلاف الحكم في مثلها بسبب اختلاف خصوصيّات محالّة، و لذا تراهم يمهّدون أصولًا كلّيّة، ثمّ لا يَفَوْن بإعمالها في جميع جزئيّاتها، بل إنّما يستعملونها في بعض دون بعض. و كذا الكلام فيما يبتنى عليها من‌[٥] الأحكام الشّرعيّة؛ فإنّها أمور جزئيّة مختلفة لا يجمعها أمر واحد عقليّ، و الأمور الجزئيّة المختلفة لا يحكم‌عليها بالأحكام الكلّيّة المضبوطة، بل لا سبيل إلى العلم بها إلّابالنَّظر إلى فرد فرد و


[١] - المصدر: نعوّل.

[٢] - رسائل الشّريف المرتضى ٣/ ٣١٣.

[٣] - رسائل الشّريف المرتضى ٣/ ٣١٣.

[٤] - ق: لتميّز، ح، ل: ليميّز.

[٥] - ق:- اختلاف الحكم في مثلها ... يبتنى عليها من.