الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٨٩ - الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط

وعن الإمام الصادق (ع) (خذ بالاحتياط لدينك في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا وأهرب من الفتيا هربا من الأسد ولا تجعل رقبتك عتبة للناس)[١].

وما أرسله الشهيد الأول عن الصادق (ع) (لك أن تنتظر الحزم وتأخذ بالحائط لدينك)[٢] وما أرسل عن الأئمة (ع) (ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط)[٣].

وقد رد الاستدلال بهذه الروايات على مطلق الوجوب أو الاستحباب لأنه يلزم (إخراج أكثر موارد الشبهة وهي الشبهة الموضوعية مطلقا الوجوبية، والعمل على الاستحباب أيضا مستلزم لإخراج موارد وجوب الاحتياط فتحمل على الإرشاد وعلى الطلب المشترك بين الوجوب والندب وحينئذ فلا ينافي وجوبه بعض الموارد وعدم لزومه في البعض الأخر لأن الطلب الإرشادي وعدمه بحسب المصلحة الموجودة في الفعل)[٤].

وقد قيل تأكيدا لورود الروايات في مقام الإرشاد في أن الأمر فيها تابع للمرشد إليه ولا يمكن أن يكون الأمر بالاحتياط فيها أمرا مولويا وإلا يلزم تخصيص الأكثر لعدم وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية مطلقا وفي الشبهات الوجوبية بالاتفاق)[٥] فيما يرى البعض الأخر أن الأمر في تلك (الروايات ظاهر في الاستحباب لكونها مسوقة لبيان أعلى مراتب الاحتياط وأن كلما تحتاط لدينك كان في محله لكونه بمنزلة أخيك وأما الهرب عن الفتيا بالواقع عند عدم العلم فمما يعترف به الأصوليون أيضا)[٦].

وأرجح أن هذه الأخبار تحمل على الإرشاد لأنه لا يمكن أن يكون الأمر فيها مولو يا لثبوت عدم وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية مطلقا فضلا عن عدم وجوبه في الشبهات الوجوبية بالاتفاق، وكذلك لاستقلال العقل بحسن الاحتياط مطلقا[٧].


[١] الحر العاملي/ المصدر نفسه/ ج ١٨/ ١٢٧

[٢] الحر العاملي/ المصدر نفسه/ ج ١٨/ ١٢٧

[٣] الفاضل التوني/ الوافية في الأصول/ ٢٧٠

[٤] الأنصاري/ فرائد الأصول/ ٢١١

[٥] الكاظمي/ فوائد الأصول/ تقريرات الشيخ محمد حسين النائيني/ ج ٣/ ١٣٨

[٦] البرجوردي/ نهاية الأفكار/ تقريرات الشيخ ضياء الدين العراقي/ ج ٣/ ٢٤٦.

[٧] أنظر الحسيني محمد سرور/ مصباح الأصول/ تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي/ ج ٢/ ٣٢٢.