الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٦١ - تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها

يصلي مائة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة[١]. ولعل هذا المثال وهذا من أقوى الإيرادات على عدم جواز العمل بالاحتياط مطلقا.

على كل حال فالجواب من القسم الأول من الإيراد هوما يتعلق بعدم جواز الاحتياط عند التمكن من الواقع فإن موضوع الاحتياط هو إحراز الواقع المشكوك ولا تقييد هنا للموضوع حول كيفية إحراز هذا الواقع، ثم أن التمكن من الواقع شي‌ء والعلم به شي‌ء آخر لأن الثاني يرفع موضوع الاحتياط أصلا أما الأول فليس هناك واجب عليه بالتمكن من الواقع من الشارع لأنه يستطيع إحرازه بالاحتياط، وأما الإيراد الثاني في المثال المتقدم فإن حسن الاحتياط في الدماء والفروج والأموال‌[٢] متفق عليه على أنه ليس لعبا بأمر المولى لذلك لا يجوز الإطلاق في أن الاحتياط لعبا بأمر المولى.

أما إذا كان القصد ما يتعلق بالمثال الذي أوردوه فهو مسلم إلا أن الكلام في نفس ماهية الاحتياط من غير عنوان أخر عليه كأن يكون فيه ضرر محرم أو يؤدي إلى نفرة من الدين الإسلامي أو حتى إلى العسر الشديد والحرج الشديد أو اختلال النظام أو قتل النفس المحترمة[٣] وممكن الرد على أنه ليس كل المكلفين عالمين بماهية الاحتياط على هذه الخصوصية وقد يطرأ عليه عنوان أخر من العناوين السابقة مع جهلهم بها، ثم (أنه لو بنى المكلف يوما واحدا على الالتزام بالاحتياط في جميع أموره مما خرج من موارد الأدلة القطعية لوجد في نفسه حرجا عظيما فكيف لو بنى على ذلك جميع أوقاته وأمر عامة المكلفين حتى النساء وأهل القرى والبوادي فإن ذلك يؤدي إلى حصول الخلل في نظام أحوال العباد والإضرار بأمور المعيشة بل في تعليم موارد


[١] الحائري محمد حسين بن محمد رحيم( ت ١٢٥٤ ه-)/ الفصول الغروية/ طبع حجري/ طهران/ ١٣٥٥ ه-/ ج ٢/ ٩١ كذلك الأنصاري/ فرائد الأصول/ ٢١٧

[٢] الأنصاري/ فرائد الأصول/ ٢١٧.

[٣] أنظر كاشف الغطاء علي/ النور الساطع في الفقه النافع/ ج ١/ ٦-١٦ .