الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٦٠ - تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها

والمعتبر قصد القربة في العبادات حيث أن الطاعة يكون العمل فيها بانبعاث الفاعل نحو العبادة وهذا الانبعاث بأمر المولى بينما يكون الانبعاث في الاحتياط عن احتمال الأمر العبادي وليس الانبعاث عن الأمر نفسه‌[١].

ولا يمكن القول أن حسن الاحتياط على اعتبار أنه معلوم وممكن معرفة الأمر الشرعي منه على أساس قاعدة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع حيث عند العلم بالأمر يكون الانبعاث عنه‌[٢] وذلك لأن حسن الاحتياط لا يستكشف منه أمر شرعي وإلا لزم الدور لأن (الأمر بالاحتياط في المقام موقوف على حسنه فيه وحسنه فيه موقف على تحققه فيه، وتحققه فيه موقوف على الأمر به فتوقف الأمر به وهو دور باطل)[٣].

ولكن ممكن القول (أن اعتبار القربة في العبادات إن كان من الشرع فليس في الشرع عين ولا أثر لاعتبار الجزم به وإن كان من جهة العقل فالعقل يكتفي في مقام الإطاعة بالاحتمال لأن العمل المنبعث عن لاحتمال الأمر يحكم العقل بعلته بالأمر والقرب من ساحة المولى)[٤].

ومن الموارد الأخرى التي أوردها العلماء في عدم جواز الاحتياط هو أنه قد يستلزم الاحتياط تكرار العمل وإذا حصل ذلك مع التمكن من الواقع بالنسبة للمكلف يعتبر عند العقلاء بل وحتى عامة الناس عابثا ولاعبا بأمر المولى بالإضافة إلى عدم إطاعته لأمر المولى ومثال ذلك عند التردد في القبلة وعلى فرض عنده خمسة أثواب يعلم بطهارة واحد منها وخمسة أشياء يعلم بصحة السجود على واحد منها فعليه أن‌


[١] القزويني مهدي/ موارد الأصول/ مخطوطة في مكتبة شيخ محمد حسين كاشف الغطاء غير مرقمة.

[٢] الحسيني/ مصباح الأصول/ تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي/ ج ٢/ ٣١٥

[٣] كاشف الغطاء علي/ النور الساطع/ ج ١/ ٥٦

[٤] كاشف الغطاء علي/ المصدر نفسه.