الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٢٥ - القول الثالث

بحيث يقع الاشتباه بينهما وهو موجب لاختلال نظم الأموال والفروج وغيرها)[١] حيث أن ما اشتمل الحرام اليقيني حرام قطعا وإن لم يعلم الحرام بشخصه فيه كما أنه وإن لم يعلم بارتكاب الحرام في الكل جملة وارتكاب الأول في المشتبهين مثلا فإنه بعد ارتكاب الفرد الأخر يعلم بارتكاب الحرام الواقعي ضمن الاستعمال الخاص لا محالة.

وأما إدعاء صاحب القوانين بعدم وجود الإجماع على بطلان القول به فإن كان عملا وفتوى فلا يوجد من العلماء قديما وحديثا أفتى بارتكاب الجميع‌[٢] وإن كان قولا وافتراضا فإنه لم ينقل هذا القول عن المجلسي (ت ١١١٠ ه-) إلا صاحب القوانين ولا يمكن التنبؤ بصحة الطريق الذي أوصل إليه بهذا القول: وبذلك حذف الإجماع قولا وافتراضا.

وأرى أن صاحب القوانين لا يذهب إلى هذا القول بل ولا يميل إليه‌[٣] ولكن هذا القول مقدمة عامة وواسطة للاستشهاد بالقول بالتخيير لارتكاب الأطراف المشتبهة في الشبهة المحصورة والذي هو القول الثالث.

القول الثالث:-

وهو حلية ارتكاب جميع أطراف الشبه عدا ما يساوي الحرام فلا تجب الموافقة القطعية بل تحرم المخالفة القطعية أي التخيير بين الأطراف فعلا وإبقاء ما يتحقق به الحرام بمعنى (يجوز استعمال غير المساوي للحرام وأما الجميع فلا إذا باستعماله يحصل القطع باستعمال الحرام)[٤].

وقد ذهب صاحب المدارك (ت ١٠٠٩ ه-) إلى هذا القول في الإناء المشتبه بأن (اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه إلا مع تحققه بعينه لا مع الشك فيه)[٥] وكذلك في‌


[١] التبريزي موسى/ أوثق الوسائل في شرح الرسائل/ ٣٢٣

[٢] التبريزي موسى/ أوثق الوسائل في شرح الرسائل/ ٣٢١

[٣] كاشف الغطاء علي/ مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني/ ج ١/ ١٥٣

[٤] النراقي أحمد/ مناهج الأصول/ ٤٣٥

[٥] العاملي/ مدارك الأحكام شرح شرائع الإسلام/ ٤٢.