الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ١٨ - ثانيا - المناقشة والترجيح

كما أن (العسر إنما يوجب ارتفاع التكليف بمقدار يرتفع به العسر لا مطلقا فالعسر لا يمنع عن تنجيز العلم الإجمالي على الإطلاق)[١].

٩- وقد رد الخوئي ما ذهب إليه النائيني (ت ١٣٥٥ ه-) من أن الضابط هو عدم التمكن من المخالفة القطعية للمعلوم الإجمالي حيث أن عدم التمكن أو عدم القدرة على المخالفة القطعية قد يحصل في الشبهة المحصورة أيضا عند دوران الأمر بين محذورين أحدهما واجب والأخر حرام كما أن عدم القدرة عليها يعتمد على خصوصيات كثيرة مثل المعلوم بالإجمال والأشخاص والزمان وكذلك (أن عدم التمكن من المخالفة القطعية إن أريد به عدم التمكن منها دفعة فكثير من الشبهات المحصورة كذلك وإن أريد به عدم التمكن منها ولو تدريجيا فقلما تكون الشبهة غير محصورة إذ كثير من الشبهات التي تعد غير محصورة عندهم يتمكن المكلف من ارتكاب جميع أطرافها فمن سنة أو أكثر أو أقل.

١٠- ما ذكره العراقي (ت ١٣٦١ ه-) من الاطمئنان بعدم وجود الحرام في كل طرف مع كثرة الأطراف هو في الحقيقة لا يمكن اعتباره ضابطا لتحديد الشبهة غير المحصورة لأنه يختلف حسب الأذواق والأعراف وقد يورث الوسواس نعم قد يصلح لبيان حكم العمل في الشبهة غير المحصورة وليس ضابطا لها حيث بين عدم جواز ارتكاب أطراف الشبهة غير المحصورة دفعة واحدة بل يجب ارتكابها تدريجيا حتى يعلم واقعا أو ظنا بالحرام وبين عدد معين من الأطراف فتتحول الشبهة من غير محصورة إلى محصورة.

١١- ما ذكره هادي كاشف الغطاء (ت ١٣٦١ ه-) من الإمكان وعدمه في الجمع بالاستعمال ليس تاما أيضا لأنه ممكن اعتبار حبة الحنطة المغصوبة في مائة كيلو شبهة محصورة شبهة محصورة وممكن جمعها في الاستعمال البعض ولا يمكن البعض الأخر فيسقط الضابط حينئذ وأن إناء واحد مغصوب في سوق البلدة لتصنيع الأواني يعتبر


[١] الحسيني/ مصباح الأصول تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي/ ج ٢/ ٣٧٣.