الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ١٥ - ثانيا - المناقشة والترجيح

واستخلص الخوئي نتيجة بأنه (لم يظهر لنا معنا محصلا مضبوطا للشبهة غير المحصورة)[١].

ثانيا:- المناقشة والترجيح‌

- لم يبين الغزالي الضابط العام للشبهة غير المحصورة ولا غيره من العلماء الذين اكتفوا بعرض أمثلة فقهية ومناقشتها.

٢- عدّ الغزالي اشتباه أفراد غير المحصورة بأفراد غير محصورة أخرى حكمها حكم اشتباه الفرد المحصور بأفراد غير محصورة والحال ليس كذلك لأن الإشكال يبقى في تحديد الحرام في السوق وأن تحديده يعود إلى نسبة وجود الحرام المعلوم تفصيلا في غيره.

على سبيل المثال أن وجود شاة مغصوبة بين ألف شاة يحل ذبحها تكون النسبة واحد إلى ألف أي تسعمائة وتسع وتسعون احتمالا وهذا ما لا يعتني العقلاء به لفقدان العلم الإجمالي بوجود الحرام في القطيع فعليته في التنجيز على المكلف ولكن الحال يختلف عند العلم بوجود خمسمائة شاة مغصوبة في قطيع من ألف وخمسمائة يحل تناولها لأن النسبة هنا واحد إلى ثلاثة وهذا احتمال مما يعتني العقلاء به وسمى علماء الأمامية هذا القسم اشتباه الكثير في الكثير[٢].

فكان بيان ما ذكره من أن الغلبة والحاجة هي العلة في ضابط الشبهة غير المحصورة حسن مع نوع من الغموض فيه لا يتناسب مع ما ذكره في عدم اجتناب اشتباه الكثير في الكثير.

٣- لا أعتقد حصول اليقين للإمام الغزالي في أن الصحابة لم يمتنعوا عن الشراء والبيع في السوق عند نهب المدينة من قبل أصحاب يزيد. ثم أنه ليس من المعقول أن صحابيا جليلا يبيع ويشتري ببضاعة منهوبة وهو على يقين من ذلك من بيت صحابي أخر أو أنصاري. ثم أن الذي نهب قد يكون خرج إلى خارج المدينة المنورة. وحتى عند احتمال عدم خروجه فإن الألفة الاجتماعية آنذاك بين أصحاب رسول الله (ص)


[١] الحسيني محمد سرور/ مصباح الأصول تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي ج ٢/ ٣٧٥

[٢] الاشتياني محمد حسن( ت ١٣٩١)/ بحر الفوائد في شرح الفوائد/ ج ٢/ ١٣١