تنقيح مباني العروة، الإجارة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٠ - حكم إتلاف المستأجر والمؤجر والأجنبي للعين المستأجرة
(مسألة ١٣) التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل موجب للبطلان [١]، ومنه إتلاف الحيوانات.
وإتلاف المستأجر [٢] بمنزلة القبض، وإتلاف المؤجّر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ، وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه.
والعذر العامّ بمنزلة التلف.
لانتفاع خصوص المستأجر فتبطل الإجارة بحصول العذر.
ولكن قد تقدم- في المسألة الثالثة من فصل أنّ الإجارة من العقود اللازمة- أنه لا تبطل الإجارة بحصول المانع الشخصي عن الاستيفاء حتى فيما إذا كان الانتفاع بالمباشرة مأخوذاً في الإجارة بنحو القيدية، ولكن لا يجوز في هذا الفرض دفع العين إلى الغير للاستيفاء.
التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل
[١] حيث يظهر بالتلف المزبور وإتلاف الحيوانات أنه لم يكن للعين منفعة ولم يكن للتمليك في عقد الإجارة متعلّق.
حكم إتلاف المستأجر والمؤجر والأجنبي للعين المستأجرة
[٢] حيث إنّ المستأجر كما أتلف العين كذلك أتلف منفعتها التي تملّكها بعقد الإجارة.
وإتلاف المؤجر موجب ليتخير المستأجر بين ضمان المؤجر تلك المنفعة باجرة المثل حيث أتلفها عليه، وبين فسخ المستأجر حيث إنّ تسليم