تنقيح مباني العروة، الإجارة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١ - اشتراط العقل في المتعاقدين
نعم، لو قال: «بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار- مثلًا- بكذا» لا يبعد صحته [١] إذا قصد الإجارة.
الثاني: المتعاقدان، ويشترط فيهما: البلوغ والعقل [٢] والاختيار، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية.
الثالث: العوضان، ويشترط فيهما أُمور:
ومن الظاهر أنّ قوله: «بعتك الدار سنة بكذا» لا يكون إبرازاً لملكية المنفعة بالعوض، بل لتمليك نفس العين موقتاً بالعوض وهو من البيع الموقت المحكوم بالفساد.
يصحّ قوله: «بعتك منفعة الدار أو سكناه»
[١] والوجه في ذلك: أنّ تعلّق البيع بالمنفعة يوجب ظهوره في نقل تلك المنفعة فينطبق عليه عنوان الإجارة.
وقد تقدم في بحث المكاسب: عدم اعتبار الصراحة أو الوضع في العقود والمعاملات، بل يكفي فيها الظهور ولو بالكناية والمجاز.
اشتراط العقل في المتعاقدين
[٢] يمتاز اعتبار العقل عن غيره بأنه لا يحصل الإنشاء من المجنون بخلاف غيره.
فإنّ تعلّق حق الغير بالمال أو عدم استقلال العاقد يوجب كون الإجارة فضولية.