تنقيح مباني العروة، الإجارة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٦ - لو آجر المالك عبده لعمل فأفسد
والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه أو تقيّد الإذن وعدمه، والأحوط مراعاة الاحتياط.
(مسألة ٩) إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففي كون الضمان عليه [١] أو على العبد يتبع به بعد عتقه أو في كسبه إذا كان من غير تفريط، وفي ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط، أو في كسبه مطلقاً، وجوه وأقوال: أقواها الأخير، للنص الصحيح.
لو آجر المالك عبده لعمل فأفسد
[١] كما عن النهاية[١] وغيرها[٢]، لصحيحة زرارة وأبي بصير معاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«قضى أمير المومنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون»[٣].
والصحيحة الآتية الدالة على كون الضمان في كسبه محمولة على ضمان الموالي، وكون كسبه أحد مصاديق ضمان المولى.
وعن الحلّي[٤] وجامع المقاصد[٥] الضمان على العبد يتبع به بعد عتقه،
[١] النهاية: ٤٤٨.
[٢] كما في الكافي في الفقه: ٣٤٧، و صاحب الجواهر ٢٧: ٣٣٠.
[٣] وسائل الشيعة ٢٩: ٢٤٥، الباب ١٢ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ١.
[٤] السرائر ٢: ٢٢٦.
[٥] جامع المقاصد ٧: ٢٨٣.