تنقيح مباني العروة، الإجارة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١١ - ضمان من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده
لا يعم الإذن في العمل المزبور الإذن في إتلافه.
اللهم إلّاأن يقال: يستفاد عدم الضمان في صورة عدم التجاوز عن الحد المأذون فيه، وكون التلف اتفاقياً حتى فيما إذا انتسب التلف إلى العامل، كما إذا عثر الحمال فسقط ما على رأسه أو ظهره ممّا في معتبرة أبي بصير حيث ورد فيها: «وفي رجل استأجر جمّالًا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن»[١] حيث إنّ ظاهر كون العامل مأموناً عدم خروجه عن الحد المأذون فيه.
وبهذا يرفع اليد عن إطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة بحملها على الخروج عن الحد المأذون فيه ولو بالمسامحة وتقصير العامل فيساوي رواية بكر بن حبيب المروية في الباب المزبور عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«لا يضمّن القصّار إلّاما جنت يداه»[٢].
ولكن ما ذكر مبني على تسليم ظهور المعتبرة في خصوص الإتلاف.
وأما على تقدير إطلاقها و شمولها للتلف أيضاً كما هو غير بعيد، فتقع المعارضة بينها وبين صحيحة الحلبي بالعموم من وجه، حيث إنّ الصحيحة خاصة من جهة الإتلاف وعامة من جهة التجاوز عن الحد المأذون فيه وعدمه. والمعتبرة خاصة بعدم الخروج عنه وعامة بالإضافة إلى التلف
[١] وسائل الشيعة ١٩: ١٤٤- ١٤٥، الباب ٢٩ من كتاب الإجارة، الحديث ١١.
[٢] المصدر السابق: ١٤٦، الحديث ١٧.