تنقيح مباني العروة، الإجارة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠ - بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر
(مسألة ٣) لا تبطل الإجارة بموت المؤجّر ولا بموت المستأجر على الأقوى [١].
فإنّ المالك في مورد الاستثناء لم يقصد نقل المنفعة إلى المشتري لا بالأصالة ولا بالتبع، كما إذا كان منه إنشاء البيع والإجارة، بخلاف بيع المالك مع إجارة وكيله.
فإن قصد المالك نقل المنفعة بتبع العين موجود، ومع هذا القصد يكون البيع مع إجارة الوكيل متزاحمين بالإضافة إلى نقل المنفعة.
فالأظهر هو الوجه الثالث، ويثبت للمشتري خيار الفسخ باعتبار نقص المنفعة.
بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر
[١] المنسوب إلى المشهور من القدماء هو البطلان[١]، وإلى المتأخرين عدمه[٢]، وعن جماعة التفصيل[٣] بين موت المستأجر والمؤجر بالبطلان في الأول دون الثاني.
وليس في البين ما يصلح سنداً للبطلان حتى يرفع به اليد عن عموم
[١] نسبه صاحب الجواهر( ٢٧: ٢٠٦) إلى الشيخين في المقنعة والنهاية والخلاف وسلار وبنيزهرة وحمزة والبراج وسعيد.
[٢] نسبه صاحب الجواهر( ٢٧: ٢٠٧) إلى المتأخرين. وقال في المسالك: نسبته إليهم أجمع.
[٣] نسبه صاحب الجواهر( ٢٧: ٢٠٦) إلى مهذب القاضي. وقال في محكي المبسوط: أنه الأظهر عند أصحابنا.