تنقيح مباني العروة، الإجارة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٤ - حكم النزاع في تعيين البلد المحمول إليه المتاع
(مسألة ٩) إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا، فالقول قول منكره [١].
(مسألة ١٠) إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران- مثلًا- فالقول قول منكر الأزيد.
(مسألة ١١) إذا اختلفا في الصحة والفساد قُدّم قول من يدّعي الصحة [٢].
(مسألة ١٢) إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد، فقال المستأجر:
«استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني، غير ذلك البلد»، وتنازعا، قُدّم قول المستأجر [٣] فلا يستحق المؤجر اجرة حمله.
لو اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا
[١] لاصالة عدم الاشتراط فإن الشرط في المعاملات كما ذكرنا التزام زائد على أصل المعاملة فإذا شك في ذلك الالتزام فالأصل عدمه.
لو اختلفا في صحّة الإجارة وفسادها
[٢] لاصالة الصحة الجارية في المعاملات وهذه تكون حاكمة على استصحاب عدم المعاملة أو عدم انتقال العوضين، كما حرّر في محلّه.
حكم النزاع في تعيين البلد المحمول إليه المتاع
[٣] لا يخفى أنه ربما يكون المورد من موارد التحالف كما لو فرض الاختلاف، مع إمكان حمله إلى البلد الذي يذكره المالك، بأن لم يشترط في