تنقيح مباني العروة، الإجارة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٤ - الكلام في ايقاع الإجارة والبيع بعقد واحد
وفي صحيحة الحلبي المروية في الباب ٦ من أبواب الصرف عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به»[١].
وفي رواية أبي بصير المروية في الباب المزبور عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس»[٢].
وفي صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال:
«سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجّلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية، وإنّما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية؟ فقال: وما الرفقة؟ فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقيّة والبصرية، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفاً و خمسين منها بألف من الدمشقيّة والبصرية، فقال: لاخير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها، فقلت له: أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم؟ فقال: لا بأس بذلك، إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي، فكان يقول: هذا، فيقولون: إنّما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعطِ ألف درهم ولو جاء بالف درهم لم يعطِ ألف دينار،
[١] وسائل الشيعة ١٨: ١٨٠، الحديث ٤.
[٢] المصدر السابق: ١٨١، الحديث ٧.