تنقيح مباني العروة، الإجارة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤١ - في صور جواز إجارة العين وعدمه
به إلّاأن يحدث فيها شيئاً»[١].
ومنها: صحيحته الاخرى المروية في الباب المزبور عن أبي عبداللَّه عليه السلام
«في الرجل يستأجر الدار ثمّ يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به، قال: لا يصلح ذلك إلّاأن يحدث فيها شيئاً»[٢].
والمتحصل من جميع ذلك: أنه لم يثبت الترخيص في المنع الوارد عن إيجار الدار والبيت والسفينة والحانوت بأكثر ممّا استأجرها، فلابدّ من الأخذ بظاهر المنع فيها.
وأما الرّحى فالأظهر جواز إيجارها بأكثر ممّا استأجرها مطلقاً، فإنه وإن ورد في موثقة أبي بصير المروية في الباب ٢٢ من أبواب الإجارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«إني لأكره أن استأجر رحى وحدها ثمّ اؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها به إلّاأن يحدث فيها حدثاً أو يغرم فيها غرامة»[٣].
ونحوها صحيحة سليمان بن خالد المروية في الباب ٢٠ من أبواب الإجارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«إنّي لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثمّ اؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها إلّاأن أُحدث فيها حدثاً أو اغرم فيها غرماً»[٤].
[١] وسائل الشيعة ١٩: ١٢٩- ١٣٠، الحديث ٣.
[٢] المصدر السابق: ١٣٠، الحديث ٤.
[٣] المصدر السابق: ١٣٠، الحديث ٥.
[٤] المصدر السابق ١٩: ١٢٤، الحديث ١.