تنقيح مباني العروة، الإجارة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٨ - حكم ما لو اختلفا في كيفية العمل
الإجارة عليه.
ولا يجوز للأجير نقض القباء إذا كانت الخيوط للمستأجر؛ لأن النقض تصرف في الثوب والخيوط والمفروض أنهما ملكان للمستأجر.
ووصف المخيطية كعمل الخياطة لاحرمة لهما باعتبار عدم إحراز وقوع الإجارة عليهما.
نعم، إذا كانت الخيوط للأجير فله نزعها، وإن كان النزع موجباً للتصرف في الثوب وموجباً للنقص فيه.
ويستفاد ذلك من مثل صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب ٣٣ من أبواب الإجارة الواردة في مستأجر غرس أو زرع نخلًا أو زرعاً في البستان من غير إذن المالك واستئماره.[١] وإذا أوجب النزع النقص في الثوب يضمن الأجير ذلك النقص ب «قاعدة الإتلاف»[٢] أو «قاعدة اليد»[٣].
[١] وسائل الشيعة ١٩: ١٥٦، الحديث ١.
[٢] وهي« من أتلف مال الغير فهو له ضامن» حيث لم نجد نص ذلك مع التتبع في مظانّها، والظاهر أنها مستفادة من عدّة روايات وردت في أبواب مختلفة: ذكرناها في الصفحة ٦٨ و ١٠٩، فلتراجع هناك.
[٣] وهي قوله صلى الله عليه و آله:
« على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»
مسند أحمد ٥: ٨، سنن الدارمي ٢: ٢٦٤ وعنهما في عوالي اللآلي ١: ٢٢٤، الحديث ١٠٦ و ٣٨٩، الحديث ٢٢.