تنقيح مباني العروة، الإجارة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٧ - حكم اصول الزرع الباقية إذا نبتت بعد انقضاء مدة الإجارة
و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[١] ونحوهما، ولكن كما أن خروج الشيء عن ملك مالكه بمجرد إعراضه عنه قصداً غير محرز في سيرة العقلاء، بل لابد من إظهار إعراضه قولًا أو عملًا كذلك لم يحرز تملّك الشيء المباح بمجرد قصد التملك، بل لابد في التملّك من السبق إليه والاستيلاء عليه. هذا في الأشياء المنقولة.
وأما في غير المنقولة كالأراضي، فلا تدخل في ملك أحد إلّابالإحياء، كما هو ظاهر الروايات الواردة في إحياء الأراضي الميتة[٢].
[١] سورة المائدة: الآية ١.
[٢] منها: محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال:« سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ قال: ليس به بأس- إلى أن قال:- وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض، أو عملوه فهم أحقّ بها، وهي لهم» التهذيب ٤: ١٤٨، الحديث ٦٥٥.
ومنها: عنه، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:« أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها» التهذيب ٧: ١٤٩، الحديث ٦٥٩.
ومنها: بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:« أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض، وعمروها فهم أحقّ بها، وهي لهم» التهذيب ٧: ١٥٢، الحديث ٦٧١.
ومنها: عنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، وفضيل، وحمران، وعبدالرحمن بن أبي عبداللَّه، عن أبي جعفر، وأبي عبداللَّه عليهما السلام قالا:« قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: من أحيى أرضاً مواتاً فهي له» التهذيب ٧: ١٥٢، الحديث ٦٧٣.
ومنها: عنه، عن أبيه عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:« قال رسول-