تنقيح مباني العروة، الإجارة
(١)
فصل في أركانها
٧ ص
(٢)
تعريف الإجارة
٧ ص
(٣)
إنشاء الإجارة بالألفاظ المجازية
١٠ ص
(٤)
لا يصح في الإيجاب قوله «بعتك الدار» وإن قصد الإجارة
١٠ ص
(٥)
يصح قوله «بعتك منفعة الدار أو سكناه»
١١ ص
(٦)
اشتراط العقل في المتعاقدين
١١ ص
(٧)
اشتراط العلم بالعوضين
١٢ ص
(٨)
اشتراط القدرة على التسليم
١٣ ص
(٩)
اشتراط إباحة المنفعة
١٤ ص
(١٠)
تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين
١٦ ص
(١١)
حكم السفيه والسفيهة في النكاح
١٨ ص
(١٢)
تعيين العين المستأجرة والمنفعة
٢٠ ص
(١٣)
معلومية المنفعة إما بتقدير الزمان أو بتقدير العمل
٢١ ص
(١٤)
تعيين زمان السير في استئجار الدابة
٢٣ ص
(١٥)
الكلام في الإجارة كل شهر بدرهم - مثلا -
٢٤ ص
(١٦)
لو أنشأ الإجارة بعنوان الجعالة أو بعنوان الإباحة بالعوض
٢٦ ص
(١٧)
الإجارة مع ترديد العمل بين وجهين لكل منهما ثمن
٢٧ ص
(١٨)
إذا استؤجر للعمل في وقت معين فتخلف عن الوقت
٢٨ ص
(١٩)
حكم ما لو خالف العنوان المستأجر عليه
٢٨ ص
(٢٠)
هل يجوز اشتراط نقص الاجرة لو تخلف عن الشرط؟
٣٠ ص
(٢١)
فصل في أحكام عقد الإجارة
٣٣ ص
(٢٢)
الإجارة من العقود اللازمة إلافي المعاطاة
٣٣ ص
(٢٣)
بيع العين المستأجرة في مدة الإجارة
٣٦ ص
(٢٤)
لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان معين فبان الخلاف
٣٧ ص
(٢٥)
لو وقع البيع و الإجارة على العين في زمان واحد
٣٩ ص
(٢٦)
بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر
٤٠ ص
(٢٧)
إجارة العين الموقوفة تبطل بموت البطن السابق
٤٢ ص
(٢٨)
لو آجر واشترط على المستأجر سكناه بنفسه
٤٣ ص
(٢٩)
إذا آجر الولي أو الوصي الصبي مدة تزيد على زمان بلوغه
٤٦ ص
(٣٠)
إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة فتزوجت لم تبطل الإجارة
٤٧ ص
(٣١)
إذا آجر عبده للخدمة ثم أعتقه
٥١ ص
(٣٢)
وجوه في نفقة الأجير المعتق
٥٢ ص
(٣٣)
إذا انكشف أن في العين المستأجرة عيبا
٥٤ ص
(٣٤)
إذا كانت الاجرة معيبة كان للمؤجر الفسخ
٥٦ ص
(٣٥)
الكلام في إفلاس المستأجر
٥٦ ص
(٣٦)
الغبن في الإجارة موجب لخيار المغبون
٥٨ ص
(٣٧)
تحمل عقد الإجارة لبعض الخيارات
٥٩ ص
(٣٨)
فصل في أحكام العوضين
٦١ ص
(٣٩)
امتلاك المستأجر المنفعة والمؤجر الاجرة بملكية لازمة مستقرة
٦١ ص
(٤٠)
الكلام في تحقق القبض الموجب لاستقرار الاجرة
٦٤ ص
(٤١)
يجب الوفاء بالإجارة بتسليم العمل المستأجر عليه
٦٦ ص
(٤٢)
كيفية استقرار الاجرة للأجير
٦٧ ص
(٤٣)
لو تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر و عقيبه
٧٠ ص
(٤٤)
لو تلفت العين المستأجرة بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة
٧١ ص
(٤٥)
لو فسخت الإجارة في أثناء المدة
٧٢ ص
(٤٦)
إذا انهدمت الدار المستأجرة
٧٤ ص
(٤٧)
إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة
٧٦ ص
(٤٨)
إذا منع الظالم من الانتفاع بالعين قبل و بعد القبض
٧٧ ص
(٤٩)
لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدة
٧٨ ص
(٥٠)
لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء
٧٩ ص
(٥١)
التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل
٨٠ ص
(٥٢)
حكم إتلاف المستأجر والمؤجر والأجنبي للعين المستأجرة
٨٠ ص
(٥٣)
لو آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج
٨١ ص
(٥٤)
ما يتحقق به تسليم العمل المستأجر عليه
٨٢ ص
(٥٥)
حبس العين بعد إتمام العمل
٨٦ ص
(٥٦)
إذا تبين بطلان الإجارة في أثناء المدة أو بعدها
٨٧ ص
(٥٧)
إجارة المشاع
٩١ ص
(٥٨)
فصل الضمان في الإجارة
٩٤ ص
(٥٩)
ضمان المستأجر العين المستأجرة بالتعدي أو التفريط
٩٤ ص
(٦٠)
شرط المؤجر ضمان العين على المستأجر
٩٧ ص
(٦١)
ضمان العين المستأجرة في الإجارة الباطلة
١٠٤ ص
(٦٢)
عدم ضمان المؤجر للعين المستأجر على العمل فيها
١٠٥ ص
(٦٣)
هل المدار في الضمان قيمة يوم الأداء أو التلف أو أعلى القيم؟
١٠٧ ص
(٦٤)
ضمان الخياط إذا أتلف الثوب
١٠٨ ص
(٦٥)
ضمان من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده
١٠٩ ص
(٦٦)
ضمان الطبيب إذا أفسد
١١٢ ص
(٦٧)
حكم ما إذا أذن في العمل بشرط عدم الإفساد
١١٤ ص
(٦٨)
لو آجر المالك عبده لعمل فأفسد
١١٦ ص
(٦٩)
إذا عثرت الدابة فسقط المتاع
١١٨ ص
(٧٠)
لو سرق المتاع من السفينة أو الدابة
١١٨ ص
(٧١)
إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المتعارف
١١٩ ص
(٧٢)
إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط
١٢٠ ص
(٧٣)
حكم ضرب الدابة المستأجرة
١٢٢ ص
(٧٤)
حكم ما إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق
١٢٣ ص
(٧٥)
الكلام في عدم ضمان صاحب الحمام للثياب
١٢٤ ص
(٧٦)
فصل في الإجارة الثانية
١٢٧ ص
(٧٧)
تسليم المستأجر الأول العين للمستأجر منه بدون إذن صاحبها
١٢٧ ص
(٧٨)
لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لا لنفسه
١٣١ ص
(٧٩)
إذا كان التصرف مخالف للشرط أو إذا لم يستوف المنفعة
١٣٥ ص
(٨٠)
في صور جواز إجارة العين وعدمه
١٣٧ ص
(٨١)
هل يجوز تسليم عمله إلى الغير؟
١٤٤ ص
(٨٢)
إجارة الأجير على عمل غيره بأقل من الاجرة
١٤٥ ص
(٨٣)
استيجار الغير بأقل من الاجرة إذا أحدث فيها حدثا
١٤٧ ص
(٨٤)
جواز تبرع الغير عن الأجير وتفرغ ذمته بذلك
١٤٨ ص
(٨٥)
إذا عمل الأجير الخاص عملا مناف لحق المستأجر
١٥٠ ص
(٨٦)
إذا عمل الأجير الخاص عملا تكون منفعته للمستأجر
١٥٢ ص
(٨٧)
إذا آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة
١٥٣ ص
(٨٨)
في اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا القيدية
١٥٥ ص
(٨٩)
من آجر نفسه من دون اعتبار المباشرة أو بدون تعيين المدة
١٥٦ ص
(٩٠)
لو استعمل المستأجر مورد الإجارة في غير ما استؤجر له
١٥٩ ص
(٩١)
من استؤجر لعمل فعمل غيره للمستأجر
١٦١ ص
(٩٢)
لو آجر دابته فشردت أو غصبت قبل التسليم أو بعده
١٦٢ ص
(٩٣)
من استأجر العين لمنفعة محللة فاستوفى منها منفعة محرمة
١٦٣ ص
(٩٤)
من آجر نفسه لصوم يوم معين عن شخص ثم آجر نفسه لصومه عن آخر
١٦٥ ص
(٩٥)
فصل في مسائل متفرقة
١٦٩ ص
(٩٦)
إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها من الزرع
١٦٩ ص
(٩٧)
إجارة حصة مشاعة من أرض
١٧٣ ص
(٩٨)
استئجار الأرض لتعمل مسجدا
١٧٤ ص
(٩٩)
إجارة الدراهم و الدنانير للزينة
١٧٦ ص
(١٠٠)
إجارة الشجر للاستظلال
١٧٦ ص
(١٠١)
إجارة البستان للتنزه
١٧٧ ص
(١٠٢)
الاستئجار لحيازة المباحات
١٧٨ ص
(١٠٣)
الكلام في سببية الحيازة للتملك
١٧٩ ص
(١٠٤)
استئجار المرأة للإرضاع
١٨٥ ص
(١٠٥)
إجبار الأمة للإرضاع إجارة أو تبرعا
١٨٧ ص
(١٠٦)
استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بأثمارها
١٨٩ ص
(١٠٧)
الإجارة لإتيان الواجبات أو المندوبات
١٩٣ ص
(١٠٨)
استئجار شخصين للصلاة عن ميت
١٩٨ ص
(١٠٩)
استئجار شخص واحد للحج عن اثنين
١٩٩ ص
(١١٠)
الإجارة على العبادات عن الأموات والأحياء
٢٠١ ص
(١١١)
حكم العمل الصادر بأمر الغير
٢٠٣ ص
(١١٢)
لو تنازعا في العمل الصادر بأمر الغير أنه قصد التبرع أو لا
٢٠٦ ص
(١١٣)
ملاك موضوع الإجارة من الأعيان والأعمال
٢٠٧ ص
(١١٤)
الاستئجار للحج المندوب والزيارة
٢٠٨ ص
(١١٥)
هل مقدمات العمل في عهدة المؤجر أو المستأجر؟
٢٠٩ ص
(١١٦)
الكلام في ايقاع الإجارة والبيع بعقد واحد
٢١١ ص
(١١٧)
في إيقاع الإجارة والمصالحة في عقد واحد
٢١٥ ص
(١١٨)
الكلام في نفقة الأجير
٢١٨ ص
(١١٩)
استعمال الأجير مع عدم تعيين الاجرة
٢٢١ ص
(١٢٠)
إذا انقضت مدة إجارة الأرض ولم يدرك الزرع
٢٢٤ ص
(١٢١)
فصل في التنازع
٢٢٧ ص
(١٢٢)
التنازع في أصل الإجارة
٢٢٧ ص
(١٢٣)
النزاع في قدر المستأجر عليه
٢٣٤ ص
(١٢٤)
النزاع في رد العين المستأجرة
٢٣٤ ص
(١٢٥)
هل يضمن الأجير لو تلف المتاع من غير تعد ولا تفريط؟
٢٣٤ ص
(١٢٦)
لو تنازعا في مقدار الاجرة
٢٤٠ ص
(١٢٧)
لو اتفقا في أصل الإجارة ومقدار الاجرة واختلفا في العين المستأجرة
٢٤٠ ص
(١٢٨)
لو اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطا أو لا
٢٤٤ ص
(١٢٩)
لو اختلفا في صحة الإجارة وفسادها
٢٤٤ ص
(١٣٠)
حكم النزاع في تعيين البلد المحمول إليه المتاع
٢٤٤ ص
(١٣١)
لو طلب المستأجر من المؤجر الرد إلى المكان الأول
٢٤٦ ص
(١٣٢)
حكم ما لو اختلفا في كيفية العمل
٢٤٧ ص
(١٣٣)
كل من قدم قوله في التنازع كان عليه اليمين للآخر
٢٤٩ ص
(١٣٤)
خاتمة
٢٥٣ ص
(١٣٥)
خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها
٢٥٣ ص
(١٣٦)
أخذ الاجرة على قراءة تعزية سيدالشهداء وسائر الأئمة عليهم السلام
٢٦١ ص
(١٣٧)
استئجار الصبي المميز لقراءة القرآن والتعزية والزيارات
٢٦٢ ص
(١٣٨)
حكم اصول الزرع الباقية إذا نبتت بعد انقضاء مدة الإجارة
٢٦٣ ص
(١٣٩)
لو استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي
٢٧١ ص
(١٤٠)
لو آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو
٢٧١ ص
(١٤١)
صحة توكيل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدة
٢٧٣ ص
(١٤٢)
الخيار الثابت في العقد متعلق بنفس العقد لا بالعين الخارجية
٢٧٤ ص
(١٤٣)
استحقاق الاجرة المسماة مع قيد المباشرة وكذا بدونه
٢٧٥ ص
(١٤٤)
هل يستحق الاجرة لو خاطه تبرعا؟
٢٧٥ ص
(١٤٥)
حكم ما لو آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد معين في مدة معينة فحصل مانع
٢٧٦ ص
(١٤٦)
إذا جعلت الاجرة في مقابلة المجموع من حيث المجموع
٢٧٧ ص
(١٤٧)
لو كان للأجير على العمل خيار الفسخ
٢٧٨ ص
(١٤٨)
لو فسخ أثناء العمل الذي يجب إتمامه بعد الشروع
٢٧٨ ص
(١٤٩)
يصح اشتراط نفقة العين المستأجرة أو الأجير على المؤجر
٢٨٢ ص
(١٥٠)
إذا آجر داره من شخص ثم آجرها من آخر
٢٨٣ ص
(١٥١)
إذا تملك العين المستأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة
٢٨٥ ص
(١٥٢)
إذا استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة توجب نقص الحاصل
٢٨٦ ص
(١٥٣)
لو شرط المستأجر براءته بمقدار ما ينقص من الحاصل
٢٨٧ ص
(١٥٤)
الاجرة على الطبابة
٢٨٩ ص
(١٥٥)
الإجارة على ختم القرآن
٢٩٠ ص
(١٥٦)
لا يجوز توزيع المسافة في إجارة الحج البلدي على متعددين
٢٩٢ ص
(١٥٧)
حكم ما إذا جاء بالصلاة عن الميت ناقصة
٢٩٣ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص

تنقيح مباني العروة، الإجارة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٨ - خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها

فوجهه: أنّ المعتبر في البيع والإجارة معلومية نفس العوضين بحسب الكم وغيره. وأما الشرط فيما إذا كان أمراً خارجاً عن العوضين فلا يضرّ جهالته. فلو باع صبرة حنطة واشترط للمشتري زيادتها على خمسة أطنان يحكم ببطلان البيع؛ لأن الشرط المزبور يوجب جهالة مقدار الصبرة، بخلاف ما اذا كانت صبرة مقدارها خمسة أطنان واشترط المشتري بقاءها عند البايع إلى حين مطالبة المشتري تسلّم المبيع ونقله من عنده، فإنه لايبعد صحة البيع المزبور أخذاً بعموم‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[١] و

ون عند شروطهم»[٢]

اشتراط أداء الخراج على المستأجر من هذا القبيل.

والحاصل أن العمدة في اعتبار تعيين العوضين في البيع والإجارة الروايات‌[٣] الواردة في تعيين كيل المبيع ووزنه ولزوم تعيين المدة في بيع السلم والنسيئة منضمّاً إلى دعوى عدم احتمال الفرق في الاعتبار بين البيع والإجارة لا حديث «النهي عن بيع الغرر»[٤] فإن حديث النهي عنه ضعيف سنداً.


[١] سورة المائدة: الآية ١.

[٢] وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٦، الباب ٢٠ من أبواب المهور، الحديث ٤.

[٣] انظر وسائل الشيعة ١٧، ١٨، ١٩: ٣٤١ و ٢٨٨ و ١١١، الباب ٤ من أبواب عقد البيع و شروطه‌والباب ٣ من أبواب السلف والباب ٨ من كتاب الإجارة.

[٤] وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٨، الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٣.