تنقيح مباني العروة، الإجارة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٥ - هل يضمن الأجير لو تلف المتاع من غير تعد ولا تفريط؟
وابن إدريس[١] والحلبي[٢] وابن حمزة[٣] والمحقّق[٤] والعلامة[٥] والمحقق والشهيد الثانيين[٦] وغيرهم[٧].
ويستدل عليه:
١- بصحيحة معاوية بن عمار المروية في الباب ٢٩ من أبواب الإجارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«سألته عن الصبّاغ والقصّار؟ فقال: ليس يضمنان»[٨].
٢- وخبر بكر بن حبيب المروي في الباب المزبور قال:
«قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أعطيت جبة للقصّار فذهبت بزعمه، قال: إن اتّهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شيء»[٩].
٣- وفي روايته الاخرى المروية أيضاً في الباب المزبور عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«لا يضمّن القصّار إلّاما جنت يداه وإن اتّهمته أحلفته»[١٠].
[١] السرائر ٢: ٤٧٠.
[٢] الكافي في الفقه: ٣٤٧.
[٣] نقله صاحب الجواهر ٢٧: ٣٤٢.
[٤] الشرائع ٢: ٤٢٤.
[٥] التذكرة ٢: ٣٣١، والتحرير ٣: ١٣١، والقواعد ٢: ٣٠٩.
[٦] المسالك ٥: ٢٣٣، وجامع المقاصد ٧: ٢٩٨.
[٧] كالمراسم: ١٩٩. ونقل كلّ ذلك صاحب الجواهر ٢٧: ٣٤٢.
[٨] وسائل الشيعة ١٩: ١٤٥، الحديث ١٤.
[٩] المصدر السابق: ١٤٦، الحديث ١٦.
[١٠] المصدر السابق: الحديث ١٧.