تنقيح مباني العروة، الإجارة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٣ - التنازع في أصل الإجارة
وإن كان المنكر هو المتصرف فكذلك لم يستحق المالك إلّااجرة المثل، ولكن لو زادت عما يدّعيه من المسمّى لم يستحق الزيادة، لاعترافه بعدم استحقاقها. ويجب على المتصرف إيصالها إليه.
هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة. وإن كان قبله رجع كل مالٍ إلى صاحبه [١].
(مسألة ٢) لو اتفقا على أنه أذن للمتصرف في استيفاء المنفعة ولكن المالك يدعي أنه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان، والمتصرف يدعي أنه على وجه العارية، ففي تقديم أيهما وجهان بل قولان:
من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرف جائزاً.
مع العوض، بل الاستيفاء من غير إجارة ومن غير الإذن مجاناً موضوع لضمان اجرة المثل إذن بالعوض أو لا.
[١] ويتوجّه اليمين إلى منكر الإجارة مطلقاً أي سواء كان اجرة المثل أقل أو أكثر أو مساوية؛ لأن مدعي الإجارة لو كان هو المالك فقد يدعي تملك الاجرة المسمّاة على صاحبه وأنه يستحق المطالبة بها بدفع العين إليه وصاحبه ينكرها.
ولو كان المدعي صاحبه فقد يدعي أنه يملك منفعة العين في مدّة الإجارة وأنه يستحقّها بدفع الاجرة والمالك ينكرها فيحكم بعد يمين المنكر برجوع كل مالٍ إلى صاحبه عملًا بأصالة عدم وقوع الإجارة كما لا يخفى.