قاعدة الفراغ و التجاوز - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٤ - السادس - الاخبار الخاصة
العمل، و من هنا قيل انها من ادلة قاعدة اخرى هي قاعدة التجاوز، و سوف يأتي البحث عن ذلك في الفصل القادم.
٥- صحيح محمد بن مسلم المنقول بسند الشيخ الصدوق عن أبي جعفر (ع) (في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع، فقال: يمضي في صلاته حتى يستيقن انه لم يركع)،[١] و هي أيضا واردة في الشك داخل الصلاة. و رواها الشيخ و ابن ادريس أيضا مع شيء من التغيير.
٦- صحيح حماد بن عثمان (قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): اشك و انا ساجد فلا ادري ركعت أم لا قال: امض)[٢] و بسند اخر إليه قال: (قد ركعت، امضه)[٣]، و هي كسابقتها.
٧- موثقة اسماعيل بن جابر (قال: قال ابو جعفر (ع): ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه)[٤]. و هي كسابقتها باضافة التعليل الكلي في ذيلها.
٨- صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): رجل أهوى الى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع، قال: قد ركع)،[٥] و هي أيضا في الشك داخل العمل، و قد يستفاد منها عدم اشتراط الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز، و سوف يأتي الحديث عن ذلك في فصل قادم.
٩- رواية علي بن جعفر في قرب الاسناد- و في السند عبد اللّه بن الحسن- الذي لم يذكر بتوثيق عن أخيه موسى (ع): (قال: سألته عن رجل ركع و سجد و لم يدر هل كبّر أو قال شيئا في ركوعه و سجوده هل يعتد بتلك الركعة و السجدة؟ قال:
اذا شك فليمض في صلاته)[٦]، فانّ فرض السائل بصيغة الماضي و تعبير
[١]- وسائل الشيعة، ج ٤، ص ٩٣٦- ٩٣٧. الباب ١٣ من ابواب الركوع، ح ٧، ح ١، ح ٢، ح ٤، ح ٦.
[٢]- وسائل الشيعة، ج ٤، ص ٩٣٦- ٩٣٧. الباب ١٣ من ابواب الركوع، ح ٧، ح ١، ح ٢، ح ٤، ح ٦.
[٣]- وسائل الشيعة، ج ٤، ص ٩٣٦- ٩٣٧. الباب ١٣ من ابواب الركوع، ح ٧، ح ١، ح ٢، ح ٤، ح ٦.
[٤]- وسائل الشيعة، ج ٤، ص ٩٣٦- ٩٣٧. الباب ١٣ من ابواب الركوع، ح ٧، ح ١، ح ٢، ح ٤، ح ٦.
[٥]- وسائل الشيعة، ج ٤، ص ٩٣٦- ٩٣٧. الباب ١٣ من ابواب الركوع، ح ٧، ح ١، ح ٢، ح ٤، ح ٦.
[٦]- وسائل الشيعة ج ٥، ص ٣٣٧. الباب ٢٣ من ابواب الخلل في الصلاة، ح ٩.