قاعدة الفراغ و التجاوز - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٤٣ - المسألة العاشرة - اذا علم بفوت سجدتين منه
مجموعا- و هو ركن يبطل الصلاة بنقصانه مطلقا- و اخرى يعلم بفوت سجدتين من حيث العدد فقط فيحتمل كونهما من ركعة أو من ركعتين.
امّا التقدير الأول فحكمه واضح حيث انه اذا كان العلم اجمالا بفوت السجدتين في أثناء الصلاة كما اذا علم بفوتهما امّا من الركعة التي هو فيها أو الركعة السابقة فان كان ذلك في المحل أو بعد تجاوز المحل الشكي جرت قاعدة التجاوز بلحاظ الركعة السابقة لاحراز السجدة الأولى منها- أعني الركن- لتصحيح الصلاة و احراز السجدة الثانية منها أيضا لنفي اشتغال الذمة بأمرها الموجب للبطلان و القضاء و لا تعارض بالقاعدة في سجدتي الركعة الثانية للعلم بعدم امتثال امرها اما لبطلان الصلاة أو لعدم الاتيان بهما فلا موضوع لجريانها كي تتوهم المعارضة فيجب العود و التدارك و يحكم بصحة الصلاة. و اذا كان ذلك بعد الدخول في الركن أو فعل المنافي المطلق- اذا كانت الركعة الأخيرة طرفا للعلم المذكور- يحكم ببطلان الصلاة و لزوم الاعادة لا محالة للعلم بذلك تفصيلا امّا لنقص ركن او لفعل المنافي.
و امّا التقدير الثاني و هو العلم اجمالا بفوت سجدتين امّا من ركعة أو ركعتين فتارة يكون هذا العلم الاجمالي ثنائي الأطراف بان يحتمل فوت السجدتين من احدى الركعتين بالخصوص أو فوت سجدة واحدة من كل واحد منهما، و اخرى يكون العلم الاجمالي المذكور ثلاثي الأطراف بان يحتمل فوتهما من كل من الركعتين أو فوت سجدة واحدة من كل منهما، و الفرض الأول يرجع الى فرضين لا محالة اذا الركعة التي يحتمل فوات السجدتين منها بالخصوص تارة تكون هي السابقة و أخرى تكون اللاحقة فتكون الفروض للعلم الاجمالي بلحاظ كيفية أطرافه ثلاثة، و كل واحدة منها من ناحية موضع الشك المقرون بالعلم الاجمالي ينقسم الى ثلاثة شقوق أيضا لان الشك المذكور امّا أن يحصل في محل السجدة من الركعة اللاحقة أو بعد تجاوز محله الشكي أو بعد تجاوز محله الذكري بالدخول في الركن أو فعل المنافي المطلق فتكون الصور تسعة: