قاعدة الفراغ و التجاوز - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٣١ - الصورة الثالثة - نفس الصورة السابقة مع فرض تجاوز المحل الذكري للجزء غير الركني
و لزوم الاعادة و لو ظاهرا فيصدق التجاوز بلحاظ الجزء الركني اذ لا يمكن تداركه الّا باعادة العمل فتجري القاعدة فيه و يجب اتيان الجزء غير الركني لكون الشك فيه في المحل.
الّا ان هذا مبني على ان يكون ملاك التجاوز عدم امكان تدارك المشكوك من دون اعادة لا المضي للمشكوك أو محلّه و ظاهر أدلة القاعدة الثاني لا الاول.
الصورة الثانية- نفس الصورة السابقة مع فرض تجاوز المحل الشكي للجزء الركني المتقدم دون الجزء غير الركني
- سواء كانا لمحل الذكري للركن باقيا أم لا كما اذا علم بترك ركوع الركعة السابقة أو هذه الركعة مع احراز القيام بعنوان القيام بعد الركوع أو ترك التشهد و هو في حال الجلوس أو القيام و لا اشكال في جريان القاعدة في الجزء الركني لتمامية موضوعها فيه و يجب الاتيان بالجزء الآخر للعلم تفصيلا بعدم امتثال امره فلا يحتاج فيه حتى الى استصحاب عدم الاتيان أو اصالة الاشتغال العقلية و هذا واضح.
الصورة الثالثة- نفس الصورة السابقة مع فرض تجاوز المحل الذكري للجزء غير الركني
كما اذا علم بعد الدخول في الركوع بترك سجدتي الركعة السابقة أو قراءة هذه الركعة و هنا تجري القاعدة في الركن و لا يعارض بالقاعدة في القراءة حتى اذا فرض ترتب أثر على تركها كسجود السهو حيث يعلم اجمالا بوجوبه أو وجوب الاعادة للعلم تفصيلا بعدم امتثال أمر القراءة على كل حال امّا لبطلان الصلاة بترك الركن أو لعدم اتيانها فيجب عليه سجود السهو لتركه امتثال أمر القراءة على كل تقدير، و هذا مطلب عام يجري في تمام موارد التعارض بين القاعدة الجارية في جزء ركني و جزء غير ركني بعد الدخول في الركن و امّا قبل الدخول فيه فسوف يأتي الحديث عنه في بعض الصور القادمة، و قد عبر المحقق العراقي (قدّس سرّه) عن هذا المطلب بعدم معارضة الأصل المتمم للأصل المصحح و سوف يأتي تفصيل الكلام في مستند هذه القاعدة في بحث قادم ان شاء اللّه.
ثم انه لا معنى لافتراض صورة تجاوز المحل الشكي للجزء غير الركني دون محله