قاعدة الفراغ و التجاوز - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٠٣ - البحث الاول - في جريان قاعدة التجاوز لتصحيح صلاة العصر المترتبة على الظهر
تطبيق القاعدة على الواجبين المترتبين الأمر السابع- في الواجبين المترتبين كالظهر و العصر لو شك حين الاتيان بالثاني في تحقق الأول و عدمه فهل تجري قاعدة التجاوز أم لا؟
و البحث هنا تارة في جريان قاعدة التجاوز لتصحيح صلاة العصر المترتبة على الظهر، و اخرى في جريانها للتعبد بالفراغ عن صلاة الظهر.
[البحث الاول- في جريان قاعدة التجاوز لتصحيح صلاة العصر المترتبة على الظهر]
اما البحث الاول فهو يختص بما اذا كان المكلف بعد لم يفرغ من صلاة عصره و الّا كانت صلاته صحيحة على كل حال لكون الترتيب المذكور ذكريا و معه يقطع بصحة صلاة عصره على كل تقدير فلا موضوع للقاعدة، نعم لو كان الترتيب شرطا على كل تقدير احتيج الى القاعدة في ذلك أيضا.
و لعل المشهور في المقام هو الحكم بالعدول الى الظهر و اتمام الصلاة ظهرا، و هذا لا يصح بناء على ما تقدم فيما سبق من عدم جريان قاعدة التجاوز في الشروط حتى المترتبة المأخوذ تأخر العمل عنها لكون التقيد بالشرط مقارنا دائما فلا بد من احرازه بلحاظ الاجزاء الباقية و الذي لا يصدق في حقّها لا التجاوز و لا الفراغ، و امّا بناء على ما ذهب إليه المشهور من صدق التجاوز في ذلك فينبغي القول بجريان