تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٧٤ - اشکال صاحب المستند علی الادلة الثلاثة
هو یقتضی وجوب التمام.
[اشکال صاحب المستند علی الادلة الثلاثة]
ثمّ استشکل علی کل هذه الوجوه بما یرجع حاصله الی ما نذکر فنقول: أمّا ما فی الوجه الأوّل فهو عدم حجیة الاجماع المنقول.
و أمّا ما فی وجه الثانی فلانه کیف یدعی عدم کون السفر الواقع بینه أحد القاطعین سفرا واحدا لمنع تعدد السفر عرفا، فإنه لا وجه لکون المسافة المتخللة فی اثنائها تسعة أیّام و نصف مثلا سفرا واحدا عند العرف و إقامة عشرة أیّام سفرین عرفا، و أنتم لا تلتزمون بکون السفر الواقع بینه إقامة تسعة أیّام و نصف سفرین فإقامة العشرة مثلها لعدم الفرق عند العرف بینهما.
و أمّا ما فی الوجه الثالث فلعدم امکان منع شمول أکثر الأخبار الدالة علی وجوب القصر لذلک، بل الظاهر شمول الأکثر، و تسلیم شمولها للمقیم فی الأثناء تسعة أیّام مثلا، و منعه للمقیم فی الاثناء عشرة أیّام لا وجه له، فبعد شمول الأخبار للمورد فلا تصل النوبة الی الاستصحاب، لأنّ الدلیل الاجتهادی مقدم علی الأصل العملی [١].
[١]- اقول: اما ما ذکره وجها للاشکال علی الوجه الثالث فیکون مورد الاشکال، لأنّ المستدل یقول: بان الاخبار لا تشمل صورة تقطع السفر بالتمام فی اثناء المسافة، بل الاخبار تشمل ما اذا کانت المسافة من المسافات الّتی یکون المسافر من اولها الی آخرها باقیة علی القصر، فلا یدفع هذا الاستدلال بما قال صاحب المستند (ره) بأنّه کما تشمل ادلة وجوب القصر ما اذا اقام المسافر فی الاثناء اقلا من العشرة مثلا تسعة ایام، کذلک تشمل ما إذا اقام فی اثناء سفره عشرة ایام، لأنّ المستدل یقول: بان شمولها فی صورة اقامة اقل من العشرة یکون لاجل عدم حصول سبب الاتمام بخلاف اقامة العشرة، فان المسافة صارت منقطعة بالتمام فی اثنائها.
(المقرّر).