وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٠
أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ١١ : أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا جاز لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ومهر ونفقة أو بشئ من مالها وجاز له القبول. (٢٧٢٦٥) [١]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل اني أكره أن تشمت بي، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك، ودعني على حالتي فهو قوله تعالى: " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " وهذا هو الصلح. [٢] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له: أمسكني
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٢ و ١٣، وتقدم ما يدل على استحباب الاصلاح بين الزوجين في ج ٦
في ٦ / ٢٢ من فعل المعروف.
الباب ١١ فيه: ٧ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٢٤، يب: ج ٢ ص ٢٧٨، رواه العياشي في تفسيره: ج ١ ص ٢٧٩
باسناده عن الحلبي.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ١٢٤. رواه العياشي في تفسيره: ج ١ ص ٢٧٨ وفيه: عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته.