وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٣
على ذلك في استيفاء العدد، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي العدد.
باب ٢٥ : ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره لا قبل ذلك وإن كان الزوج عبدا.
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد كم طلاقها " يطلقها خ ل "؟
فقال: قال علي عليه السلام: الطلاق والعدة بالنساء.
[٢] وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان، وإذا كان الرجل عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث.
[٣] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.
[٤] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان، عن الحلبي مثله.
(٢٨٢٨٠) [٥] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله يعني ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.
الباب ٢٥ فيه: ٨ أحاديث:
(١ و ٢) الفقيه ج ٢ ص ١٧٧ و ١٧٨.
[٣] يب: ج ٢ ص ٢٧٢.
[٤] يب: ج ٢ ص ٢٧٢: الفقيه: ج ٢ ص ١٧٧.
[٥] يب: ج ٢ ص ٢٧٢.