وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١
والملح وأنت تقدر على غيره، قلت: فما القصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرة هذا ومرة هذا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام.
باب ٢٧ : عدم جواز السرف والتقتير.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن عبد الله بن أبان قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن النفقة على العيال فقال: ما بين المكروهين: الاسراف والإقتار.
[٢] وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب عن ابن أبي يعفور ويوسف بن عمار (ة خ) قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن مع الاسراف قلة البركة.
(٢٧٨٦٠) [٣] وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل: " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " قال: القوام هو المعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره على قدر عياله ومؤنته التي هي صلاح له ولهم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
[٤] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن عمار أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أربعة لا يستجاب لهم أحدهم كان له مال فأفسده يقول: يا رب ارزقني فيقول: ألم آمرك بالاقتصاد؟!.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ٤ و ٥ / ٣٨ و ب ٩٢ من آداب الحمام.
الباب ٢٧ فيه: ٦ أحاديث:
(١ و ٢) الفروع: ج ١ ص ١١٧.
[٣] الفروع: ج ١ ص ١٧٨ فيه: ومؤنتهم التي هي صلاح له ولهم.
[٤] الفروع: ج ١ ص ١٧٨.