وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣
يتزوج النصرانية على خمر وخنزير ثم أسلما، قال: ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها.
[٤] وفي حديث الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم وقال: يجزي الدرهم.
[٥] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسية، فقال: إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسية ثم قال لأبي عبد الله: يا بني ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها فأعطني كساك هذا فأعطيها " فأعطاها ظ " إياه، فأعطاها ثم دخل عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل على نفي التحريم.
باب ٨ : جواز الدخول قبل اعطاء المهر وانه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة على مقداره.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن
[٤] تقدم في ١ / ٢ من عقد النكاح.
[٥] نوادر ابن عيسى. راجع فقه الرضا: ٦٩.
تقدم في ج ٢ في ٥ / ٢٣ من أحكام المساكن حديث عن علي بن الحسين عليه السلام: (انا نتزوج
النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ما شئن ليس لنا منه شئ) وتقدم ما يدل عليه في ب ٣ ويأتي
ما يدل على نفى التحريم في ب ٨ و ١٠.
الباب ٨ فيه ١٧ حديثا:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٣١، يب: ج ٢ ص ٢١٥، صا: ج ٣ ص ٢٢١، رواه أحمد
ابن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام، راجع فقه الرضا:
ص ٦٩، وله صدر يأتي في ١ / ٢٢.