وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٢
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج قبل أن تطهر؟ قال: نعم وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه. وباسناده، عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن أذينة وابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النفاس وفي المصاهرة وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه.
باب ٥٠ : ان الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة وان أعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الأمة (٢٨٥٧٥) [١]
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل وهشام بن سالم جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها قال: تعتد بثلاث حيض، فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشر. [٢] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن مرازم " مهزم خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة تحت حر
الخ) صا: ج ٣ ص ١٩١ فيه: (روى محمد بن أحمد بن يحيى باسناده عن عبد الله بن سنان. وروى
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن أذينة وابن سنان)
وفيه: (قال إذا وضعت تتزوج وليس لزوجها) الفقيه: ج ٢ ص ١٣٣، أورده أيضا في ١ / ٤١ مما
يحرم بالمصاهرة.
تقدم ما يدل على حكم الثاني في ج ١ في ب ٧ من النفاس وذيله، وعلى الحكم الأول في ب ٤١ مما يحرم
بالمصاهرة راجع ههنا ب ٩.
الباب ٥٠ فيه: ٤ أحاديث:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ١٧٨ فيه، عن هشام خ.
[٢] يب: ج ٢ ص ٢٨٧، صا: ج ٣ ص ٣٦٦ فيه: مهزم.