وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨٥
قال أبو عبد الله عليه السلام: الطيرة على ما تجعلها إن هونتها تهونت، وإن شددتها تشددت وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا.
باب ٣٦ : كفارة من تزوج امرأة ولها زوج. (٢٨٩٠٠) [١]
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج قال: إذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا. ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير وزاد: هذا بعد أن يفارقها.
باب ٢٧ : كفارة المجالس وبقية الكفارات وأحكامها.
[١] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول: وتقدم ما يدل على بقية الكفارات وأحكامها في الحج وفي الصوم والظهار وغير ذلك، ويأتي ما يدل على ذلك في النذور والعهود والايمان والعتق والقصاص وغير ذلك.
الباب ٣٦ فيه: حديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٢٤٨، الفقيه: ج ٢ ص ١٥٢.
الباب ٣٧ فيه: حديث:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ١٢١، أخرج نحوه من غير ذكر الكفارة في ج ٢ في ١ / ٤ من الذكر.
تقدم ما يدل على كفارة الصوم في ج ٤ في ب ٨ مما يمسك عنه الصائم وأبواب بقية الصوم الواجب، وما يدل
على كفارة الجماع في الاعتكاف في ب ٦ من الاعتكاف، وعلى كفارات في الحج في ج ٥ في ب ٤٦ و ٥٣
و ٥٥ من الذبح و ب ٢ و ٣ و ٢٣ من كفارات الصيد و ب ١٤ من بقية الكفارات، وتقدم كفارة الظهار في ب ١٠ من الظهار وذيله و ب ١ ههنا وذيله، ويأتي ما يدل على سائر الكفارات في العتق وفى
ب ٢٣ و ٥١ من اليمين وذيلهما و ب ١٩ و ٢٥ من النذر وذيلهما وفى ب ١٠ من القصاص وذيله.