وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٤
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فقال: ليس عليه كفارة ولا طلاق.
[٩] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، قال: هي يمين يكفرها، قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم " فجعلها يمينا فكفرها نبي الله صلى الله عليه وآله، قال: وسألته بما يكفر يمينه؟ قال: إطعام عشرة مساكين، فقلت: كم إطعام كل مسكين؟ فقال: مد مد، قال: وسألته عن هذا الآية: أو كسوتهم للمساكين، فقال: ثوب يواري به عورته. أقول: هذا محمول على الحلف لما مر أو على التقية أو على الاستحباب.
[١٠] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا، ما عليه؟ قال: ليس عليه شئ وهي امرأته. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ١٦ : صيغة الطلاق.
[١] محمد بن يعقوب، عن ابن سماعة قال: ليس الطلاق إلا كما روى
[٩] بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٦٧ طبعة الآخوندي.
[١٠] قرب الإسناد: ص ١١١ فيه: (ولم تقل) أورده أيضا في ١٩ / ٤١.
يأتي ما يدل على ذلك في ب ١٦.
الباب ١٦ فيه: ٧ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٠١، يب: ج ٢ ص ٢٦٠ صا: ج ٣ ص ٢٧٧، تمام الحديث هكذا
واللفظ من الكافي: (حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري قال: الذي
أجمع عليه في الطلاق ان يقول: أنت طالق أو اعتدى وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف