وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧١
بالقرءين فلا يلزمها إلا حيضة واحدة كاملة، ويكفيها دخول الثانية لما مر، ويمكن حمله على استبراء المولى لها إذا عزلها عن عبده لما مر إذ ليس فيه ذكر الطلاق ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها.
[٧] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون ليلة يعني إذا طلقت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الطلاق ويأتي ما يدل عليه.
باب ٤١ : ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر وإن كان زوجها عبدا.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني يطلقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا.
[٤٢] باب ان عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام الا انه ليس عليها حداد، وكذلك إذا مات سيدها.
[٧] الفقيه: ج ٢ ص ١٧٨
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٢ مما يحرم باستيفاء العدد و ب ٢٤ من أقسام الطلاق، ويأتي ما يدل
عليه في ب ٤٢ و ٤ / ٤٣ و ١ / ٤٥ و ٢ / ٤٧ و ب ٥٢ ههنا راجع ٦ / ١٠ من الخلع.
الباب ٤١ فيه: حديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٣٠ فيه: (يعنى تطليقها) أورده أيضا في ٦ / ٢٥ من أقسام الطلاق وعن
الفقيه في ١ / ٢٥ هناك
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٢ مما يحرم باستيفاء العدد، وعن كتاب قرب الإسناد في ذيل
ب ٢٤ و ٢٥ من أقسام الطلاق، ويأتي ما يدل عليه في ب ١٢ و ب ٤٣ و ١ / ٤٦ و ب ٥٠.
الباب ٤٢ فيه ١١ حديثا: