وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٩
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(٢٨٥٦٥) [٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: عدة العلجة إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تزوج غيره.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
باب ٤٧ : ان من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا لم يجز له ان يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، وإن كان غائبا صبر تسعة أشهر.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن، متى يجوز له أن يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها أجلان: فساد الحيض وفساد الحمل.
[٢] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وعن رجل جمع أربع نسوة وطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلق؟ قال: لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى تعتد مثل عدتها، وإن كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة لان عدة الأمة نصف العدة خمسة وأربعون يوما.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ١٣٣.
راجع ب ٩ مما يحرم بالكفر.
الباب ٤٧ فيه: ٣ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٠٤، ورواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج ٢ ص ٢٦٧ باسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله.
[٢] يب: ج ٢ ص ٢٧٢، أورد صدره في ١٨ / ١٥ ذيله: سئل عن المرأة إذا اعتدت هل تحل