وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦٣
أو كسوتهم، قال: ثوبين لكل رجل.
[١٠] وعن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال: قوت عيالك، والقوت يؤمئذ مد، قلت: " أو كسوتهم " قال: ثوب.
[١١] وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين ثوبين لكل رجل، والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة.
[١٢] وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في كفارة اليمين قال: صيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن.
(٢٨٨٣٠) [١٣] وعن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، أطعم عشرة مساكين مدا مدا، أو أعتق رقبة أو كسوتهم، والكسوة ثوبان، أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
[١٤] وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مد مد.
[١٥] وعن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن، وقال: كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في
(١٠ و ١١) تفسير العياشي: ج ١ ص ٣٣٧.
[١٢] تفسير العياشي: ج ١ ص ٣٣٨ صدره (قال: سئل عن كفارة اليمين في قول الله عز وجل: " فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسأل في كفه وهو يجد، قال: إذا لم يكن عنده فضل
يومه عن قوت عياله فهو لا يجد وقال: الصيام) ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ص ٧٨ عن
صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام إلى قوله: قال.
[١٣] تفسير العياشي: ج ١ ص ٣٣٨ فيه (مدا مدا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أو عتق رقبة)
وفيه: (ثوبان أو اطعام عشرة مساكين أي) ولم يذكر ذيله: فإن لم يجد، الخ.
(١٤ و ١٥) تفسير العياشي: ج ١ ص ٣٣٩.