وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٤
(٢٨٠٦٥) [٣] أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها؟ قال: تزوج ولا تترك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها.
باب ٣٢ : انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ فلا يصح طلاق الصبي الا إذا بلغ عشر سنين.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس طلاق الصبي بشئ. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
[٣] وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره.
[٤] وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران.
[٣] فقه الرضا: ص ٦٨.
تقدم ما يدل على ذلك في ٢ / ٣٦ مما يحرم بالمصاهرة.
الباب ٣٢ فيه: ٨ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١١٨، يب: ج ٢ ص ٢٧٠، صا: ج ٣ ص ٣٠٣.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ١١٨ فيه: (لا يجوز) يب...
[٣] الفروع: ج ٢ ص ١١٩: أورده أيضا في ٣ / ٣٤.
[٤] الفروع: ج ٢ ص ١١٨.