وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤١
بينهما؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف، قلت له: من يوقفه؟ قال: الامام قلت: فإن لم يوقفه عشر سنين؟ قال: هي امرأته.
(٢٨٧٦٠) [٥] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصير، عن الرضا عليه السلام قال: سأله صفوان وأنا حاضر عن الايلاء فقال: إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك.
[٦] علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فان صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فان أبي حبسه أبدا [٧] العياشي في تفسيره، عن العباس بن هلال، عن الرضا عليه السلام قال: ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر، بعد ما يأتيان السلطان، فإذا مضت الأربعة الأشهر فان شاء أمسك، وإن شاء طلق، والامساك المسيس. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
باب ٩ : ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة.
[١] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار
[٥] قرب الإسناد: ص ١٥٩ فيه: اما ان يطلق واما أن يمسك.
[٦] تفسير القمي: ص ٦٣.
[٧] تفسير العياشي: ج ١ ص ١١٣.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب ١ و ٢، ويأتي ما يدل عليه في ب ٩ و ١٠ و ١٢.
الباب ٩ فيه: ٤ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٢١، يب: ج ٢ ص ٢٥١، صا: ج ٣ ص ٢٥٣