وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٤
أبي " ابن خ " البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها.
[٤] محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المختلعة ألها متعة؟ فقال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ١٢ : انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة. (٢٨٦٥٠) [١]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برءت عصمتها منه وليس له عليها رجعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها.
باب ١٣ : ان المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة.
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المختلعة ألها سكنى ونفقة؟ فقال: لا سكنى لها ولا نفقة.
[٤] الفقيه: ج ٢ ص ١٧١، أورده أيضا في ١٠ / ٨ من النفقات.
تقدم ما يدل على ذلك في ٤ / ٥٠ من المهور و ١ / ١٠ ههنا.
الباب ١٢ فيه: حديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٢٤، أخرجه عنه وعن التهذيب في ١ / ٤٨ من العدد.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٤٨ من العدد وذيله.
الباب ١٣ فيه: حديثان:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ١٧١، أورده أيضا في ٩ / ٨ من النفقات.