وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦٨
طعام في أمر مارية، وهو قول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلخ. أقول: وتقدم عدة أحاديث تدل على أنه يجزي إطعام المد، وقد حمل جماعة من علمائنا ما تضمن المدين على الاستحباب، وحمله الشيخ على القادر وحمل المد على العاجز.
باب ١٥ : ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث كفارة اليمين " إلى أن قال: " قلنا: فمن وجد الكسوة قال: ثوب يواري عورته.
(٢٨٨٥٠) [٢] وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، والحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر " عثمان خ ل " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين قال: هو ثوب يواري عورته. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
[٣] وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله عليه السلام في حديث: ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته، وقال: ثوبان.
راجع ب ١٢.
الباب ١٥ فيه: ٤ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٣٧١ فيه: (فما حد الكسوة) يب: ج ٢ ص ٣٣١ أورد تمامه في ١ / ١٤
وصدره في ج ٨ في ٣ / ٣٥ من الايمان.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٣٢٧، يب: ج ٢ ص ٣٣١، صا: ج ٤ ص ٥٢ فيها: (معمر بن عثمان) رواه
أحمد بن محمد في النوادر: ص ٦١ عن معمر بن عمر.
[٣] يب: ج ٢ ص ٣٣٧، أورد صدره في ٦ / ٧