وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٦
(كتاب الظهار)
باب ١ : ان من قال لزوجته: أنت على كظهر أمي حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار
[١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يقال له: أوس بن الصامت وكان تحته امرأة يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر أمي ثم ندم وقال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إن زوجي قال لي: أنت علي كظهر أمي وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أظنك الا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت: أشكو إلى الله فراق زوجي فأنزل الله يا محمد: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها " الآيتين، ثم أنزل الله عز وجل الكفارة في ذلك، فقال: " والذين يظاهرون من نسائهم " الآيتين.
(٢٨٦٥٥) [٢] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني، وأعنته على دنياه وآخرته، فلم ير مني مكروها وأنا أشكوه إلى الله وإليك، قال: فما تشكينه؟ قالت: إنه قال لي اليوم: أنت علي حرام كظهر أمي، وقد أخرجني من منزلي، فانظر في أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
كتاب الظهار فيه: ٢١ بابا: الباب ١ فيه: ٤ أحاديث.
[١] الفقيه: ج ٢ ص ١٧٢ فيه: (أشكو إليك) أورد تمام الآيتين في ٧ / ١ من الكفارات.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ١٢٦ فيه: (عمران) ولعله وهم، تفسير القمي: ص ٦٦٧ فيهما: (فيك
وفى امرأتك) أورد ذيله في ١ / ٢ ههنا وقطعة في ١ / ١ من الكفارات.