وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧٨
محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: أم الولد تجزي في الظهار. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني.
أقول: وتقدم ما يدل على أن أم الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها، ويأتي ما يدل عليه فتدخل في عموم الأحاديث السابقة والآتية.
باب ٢٧ : أنه لا يجزى في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزى الأشل والأعرج والأقطع والأعور.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد، ويجوز الأشل والأعرج. ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق.
[٢] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: لا يجزي الأعمى في الرقبة، ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور، ولا يجوز المقعد.
[٣] وباسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن
تقدم ان أم الولد أمة في ١ / ٧٢ من نكاح العبيد راجع ١ / ٥٨ هناك ويأتي في ج ٨ في ب ١ من
الاستيلاد وذيله.
الباب ٢٧ فيه: ٤ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٣٩، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه وقرب الإسناد والمقنع في ج ٨
في ٤ و ٥ / ٢٣ من العتق.
[٢] يب: ج ٢ ص ٣٣٧.
[٣] يب: ج ٢ ص ٣٣٨.